responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401

و ذهبت الإمامية و من تابعهم إلى أن حكم الخاص إذا وافق حكم العام لم يكن مخصصا كما إذا قال في النعم زكاة ثم قال في الغنم زكاة لأن ثبوت الحكم في الأفراد المعلومة يستلزم ثبوته في هذا الفرد المعين فإذا نص على ثبوته فيه لم يكن منافيا له بالضرورة. و خالف أبو ثور هاهنا و قال إنه يكون مخصصا[1] و هو خطأ لما بيناه‌

البحث السادس في البيان‌

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما إذا قال اعتدي بالقرء بعد الطلاق لا يعرفها ما أراد بالقرء ثم يطلق و لا يعرف المراد لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق. و خالفت الأشاعرة فيه‌[2] بناء منهم على جواز التكليف بالمحال بل كل التكاليف عندهم كذلك و قد سلف. ذهبت الإمامية أيضا و من تبعهم إلى أنه لا يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة إذا كان ظاهره يدل على خلاف المراد منه و إلا لزم الإغراء بالجهل و الإغراء بالجهل قبيح و خالفت الأشاعرة فيه‌[3] بناء على نفي الحسن و القبح العقليين و قد سبق البحث فيه‌

البحث السابع في النسخ‌

ذهبت الإمامية و من تابعهم من المعتزلة إلى أنه لا يجوز نسخ الشي‌ء قبل وقته لأن الفعل في ذلك الوقت إن كان مصلحة استحال نسخه و إن كان مفسدة استحال الأمر به أولا و لأنه يلزم البداء.


[1] أشار إلى ذلك في المستصفى ج 2 ص 28.

[2] أشار إلى ذلك في المستصفى ج 2 ص 28.

[3] المستصفى ج 1 ص 154 و راجع أيضا الهوامش على ما ذكره مؤلفنا في المسألة الثالثة.

في بحث إثبات الحسن و القبح العقليين.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست