و لو لم يكف هذا القول
في التوحيد لم يكن موجبا للعصمة. و ذهبت الإمامية و من تابعهم إلى أن الكتاب قد
يخصص بمثله كقوله تعالى وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ[2] مع قوله تعالى وَ لا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ[3] قال بعض الجمهور لا
يجوز[4]. و القرآن
يكذبهم. و ذهبت الإمامية و جماعة تابعوهم إلى أن مذهب الصحابي ليس مخصصا لأن
العبرة إنما هي في كلام الله تعالى و كلام الرسول ص و الصحابي ليس من أحدهما و
قوله ليس حجة و لو كان حيا و لو قد ذهب إلى شيء طالبناه بالحجة و لم يجز لنا
تقليده فإذا كان قوله حيا خاليا عن المعارض ليس حجة كيف يكون قوله بعد موته مع
معارضة كلام الله تعالى حجة. و قالت الحنفية و الحنابلة إنه مخصص[5] و هو خطأ
لما تقدم. و ذهبت الإمامية و من تابعهم إلى أن العادة غير مخصصة للعموم كما قالوا
حرمت الربا في جميع الطعام و عادتهم تناول البر فإنه لا يخصص عموم التحريم للربا
في كل الطعام لأن العبرة إنما هي بلفظ الرسول ص أو بلفظ الكتاب العزيز و هو الحاكم
على العادة فلا يجوز أن يكون العادة حاكمة عليه. و خالف الحنفية فيه و قالوا إن
العادة حاكمة على الشرع[6].
[1] رواه في التاج الجامع للأصول ج 4 ص 364 و قال:
رواه الخمسة.