responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294

وَ رَوَى الْوَاقِدِيُ‌ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بِمَالٍ عَظِيمٍ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَسَمَهُ عُثْمَانُ بَيْنَ وُلْدِهِ وَ أَهْلِهِ بِالصِّحَافِ‌[1].

وَ رَوَى الْوَاقِدِيُّ أَيْضاً قَالَ قَدِمَتْ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الْبَصْرَةِ فَوَهَبَهَا لِلْحَارِثِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْعَاصِ. وَ وَلَّى الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ‌[2] صَدَقَاتِ قُضَاعَةَ فَبَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفٍ فَوَهَبَهَا لَهُ‌[3]. وَ أَنْكَرَ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ إِعْطَاءَهُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ مِائَةَ أَلْفٍ‌[4].

ما حماه عن المسلمين و صرف الصدقة في غير وجهها

و منها أنه حمى الحمى عن المسلمين. مع أن رسول الله ص جعلهم سواء في الماء و الكلإ[5].


[1] شرح النهج لابن أبي الحديد ج 1 ص 234 و السيرة الحلبية ج 2 ص 78 و تاريخ الخميس ج 2 ص 267.

[2] و في شرح النهج ج 1 ص 67 و 236 و السيرة الحلبية ج 2 ص 78 و معارف ابن قتيبة ص 84 و الأنساب للبلاذري ج 5 ص 28 و العقد الفريد ج 2 ص 261.

[3] و في شرح النهج ج 1 ص 224، و اليعقوبي ج 2 ص 158 و المعارف ص 84 و الأنساب ج 5 ص 28.

[4] رواه الواقدي، كما في شرح النهج ج 1 ص 224 و ابن سعد في الطبقات ج 4 ص 21 ط ليدن، و ابن عساكر في تاريخه ج 4 ص 135.

[5] السيرة الحلبية ج 2 ص 78 و تاريخ الخميس ج 2 ص 262 و شرح النهج ج 1 ص 135 عن الواقدي، و تاريخ الخلفاء ص 164

أقول: قال رسول اللّه( ص):« المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، و الماء، و النار»، و قال:« ثلاث لا يمنعن: الماء، و الكلأ، و النار». و قال:« لا حمى إلا للّه و لرسوله».

راجع: صحيح البخاري ج 3 ص 141، و سنن أبي داود ج 2 ص 101 و ابن ماجة ج 2 ص 94 و كتاب الأم للشافعي ج 3 ص 207، و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 237-.- و قال الشيخ منصور علي ناصف، في شرح الحديث: الكلأ: ما ترعاه الماشية( إلى أن قال):

فمنعهما حرام، لأن اللّه خلقهما لنفع الناس، فمن منعهما فقد حارب اللّه في حكمه.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست