نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 281
بسبعين قضية و روي مائة قضية[1]. و أنه كان يفضل في الغنيمة و العطاء[2]. و قد سوى
الله بين الجميع. و أنه قال في الأحكام من جهة الرأي و الحدس و الظن[3].
تحريم عمر متعة النساء
و منها أنه قال متعتان
كانتا على عهد رسول الله ص أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما[4]. و هذا يقدح في عدالته حيث حرم ما
أباحه الله تعالى و كيف يسوغ له أن يشرع الأحكام و ينسخها و يجعل اتباعه أولى من
اتباع الرسول ص الذي لا ينطق عن الهوى فإن حكم هاتين المتعتين إن كان من عند
الرسول لا من قبل الله لزم تجويز كون كل الأحكام كذلك نعوذ بالله و إن كان من عند
الله فكيف يحكم بخلافه.
و في المستدرك ج 4 ص 340، و أخرج
الدارمي: أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد، فقال: إني كنت رأيت في الجد
رأيا، فإن رأيتم: أن تتبعوه فاتبعوه.
و أخرج البيهقي في السنن الكبرى ج
6 ص 245، عن عبيدة، قال: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية، كلها ينقض بعضها
بعضا.
و عن عبيدة قال: حفظت عن عمر بن
الخطاب في الجد مائة قضية مختلفة.
و عن عمر، قال: إني قضيت في الجد
قضيات لم آل عن الحق، و رواه أيضا في كنز العمال ج 6 ص 15، في كتاب الفرائض.
[2] شرح النهج ج 3 ص 153، و 165، و تاريخ الكامل ج
2 ص 351.
[3] ما روي في المتن من حكمه و قضاياه نماذج
لاعتماده على الحدس و الظن، فمن أراد التفصيل، فليراجع كتب أعاظم القوم.
[4] ذيل الحديث:« متعة الحج و متعة النساء». راجع:
التفسير الكبير ج 10 ص 50، و كنز العمال ج 8 ص 293، و في لفظ الجصاص في أحكام
القرآن ج 2 ص 152: لو تقدمت فيها لرجعت، و الدر المنثور ج 2 ص 140.
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 281