نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 282
أجاب قاضي القضاة بأنه قال ذلك كراهة للمتعة. و أيضا يجوز أن
يكون ذلك برواية عن النبي ص. و اعترضه المرتضى بأنه أضاف النهي إلى نفسه و قال
كانتا على عهد رسول الله و هو يدل على أنه كان في جميع زمانه حتى مات عليها و لو
كان النهي من الرسول ص كان أبلغ في الانتهاء فلم يقل ذلك على سبيل الرواية[1]. و قد روي
عن ابنه عبد الله إباحتها فقيل له إن أباك يحرمها فقال إنما ذلك عن رأي رآه[2].