نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 280
أجاب قاضي القضاة بأنه يجوز أن يفضل النساء. و هو خطأ لأن
التفضيل إنما يكون لسبب يقتضيه كالجهاد و غيره.
تعطيله الحد عن
المغيرة بن شعبة
و منها أنه عطل حد الله
في المغيرة بن شعبة لما شهد عليه الزناء و لقن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة
و قال له أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين فلجلج في شهادته اتباعا
لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم و فضحهم. فتجنب أن يفضح المغيرة و هو
واحد قد فعل المنكر و وجب عليه الحد و فضح ثلاثة مع تعطيله حكم الله و وضعه الحد
في غير موضعه. أجاب قاضي القضاة بأنه أراد صرف الحد عنه و احتال في دفعه. قال
السيد المرتضى كيف يجوز أن يحتال في صرف الحد عن واحد و يوقع ثلاثة فيه و في
الفضيحة مع أن عمر كان كلما رأى المغيرة يقول قد خفت أن يرميني الله بحجارة من
السماء.
و منها أنه كان يتلون في
الأحكام حتى روي أنه قضى في الجد
[1] أسد الغابة ج 4 ص 407، و تاريخ الكامل ج 2 ص
378، و الإصابة ج 3 ص 452، و كنز العمال ج 3 ص 88 و 95 و 96 و 101، في كتاب
الحدود، و في شرح النهج ج 3 ص 159، و ما بعدها.
و رواه بطريق أبي الفرج: فلما
ضربوا الحد فقال مغيرة: اللّه أكبر، الحمد للّه الذي أخزاكم، فقال عمر: اسكت، أخزى
اللّه مكانا رأوك فيه ..
و روي أيضا: فقال عمر للمغيرة:
ويحك، أتتجاهل علي؟ و اللّه، ما أظن أبا بكرة كذب عليك، و ما رأيتك إلا خفت أن
أرمى بحجارة من السماء.
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 280