responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 462
ولعل رعاية المذهب [سهلت][1] عليه الرد عليهما!! كما رُوي عن بعضهم أنّه لمّا أُورِدَ عليه في بعض المسائل: بأنّ ما قلته رد للكتاب المجيد.

قال: أيشٍ[2] أصنع، إذا كان هذا هو المذهب؟!!

وليس هذا أوّل قارورة كُسِرَتْ في الاِسلام[3]. بل قد نقل النيشابوري[4] في تفسير سورة التوبة، عن إمَامهِ فخر الدين الرّازي، إنَّه قال: قد شاهدت جماعة من مقلِّدة الفقهاء، قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في مسائل، كانت تلك الآيات مخالفة لمذهبهم فيها، لم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها!! وكانوا ينظرون إليَّ كالمتعجب! يعني: كيف يمكن العمل بظواهر تلك الآيات، مع أنَّ الرواية عن سلفنا وردت بخلافها؟!


[1]في «ر» و«م»: «سهّل»، وما بين العضادتين هو الصحيح.

[2]أَيْشٍ: أصلها: أيُّ شيءٍ، فَخُفّفِتْ بحذف الياء الثانية من (أيّ) الاِستفهامية، ثم حذفت همزة (شيء) بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها، ثم اُعِلَّت اعلال (قاضٍ)، فقيل: أيْشٍ.

وقال في شفاء العليل: أيْشٍ، بمعنى: أيّ شيٍ، خُفّفَ منه، كما فى شرح أدب الكاتب. وقال بعضهم: بأنَّ لفظ «أيْشٍ» مسموع من العرب، وذهب آخرون إلى كونه مُوَلَّداً.

نقلاً عن هامش شرح شافية ابن الحاجب 1/74 ـ 75.

[3]هذا الكلام يجري مجرى المثل، وإنْ لم يذكر في كتب الاَمثال.

[4]هو الحسن بن محمّد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين، ويقال له: الاَعرج، من مفسري العامّة جزماً، وإنْ قيل بتشيعه من قبل أعلامنا رحمهم الله، ومن راجع تفسيره جزم بعاميّته، نعم كان فيه منصفاً على قدر مااشتهر بالتفسير وله اشتغال بالحكمة والرياضيات، وله عدة مصنفات اشهرها تفسيره المعروف: بـ: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»، واختلفوا في تاريخ وفاته كثيراً، إلاّ أنّ أشهرها، أنّه مات بعد سنة 850هـ.

بغية الوعاة 1/525 رقم1088، روضات الجنات 3/102 رقم1260، أعيان الشيعة 5/248، الاَعلام 2/216.

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست