نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 463
ولو تأمّلت، وجدت هذا سارياً في عرف الاكثرين[1]، انتهى.
وأمّا القِيَاس، فمع انهدامه عن الأساس، بانتسابه إلى أوّل من قاس.
أعني: (الخَنَّاسِ * الَّذي يُوَسْوِسُ في صُدُورِ النَّاسِ)[2]، كما أخبر
به[3] ابن عباس[4].
[1]غرائب القرآن ورغائب الفرقان 10/71 من المجلّد السادس (مطبوع بهامش تفسير الطبري)
قال ذلك في تفسير الآية 31 من سورة التوبة من قوله تعالى: (اتَّخَذُوا أحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهم
ارْبَاباً مِن دُونِ اللهِ...).
أقول: ونظير ما نقله النيسابوري عن الرازي، هو قول الرازي في تفسيره عن خبر
البخاري: «ما كذبّ إبراهيم إلاَّ ثلاث كذبات»، قال ما نصّه: «قلت لبعضهم: هذا الحديث لا
ينبغي أنْ يُقبل، لاَنَّ نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام لا تجوز.
فقال ذلك الرجل: فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟
فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي [وهو أبو هريرة في صحيح
البخاري] وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام، كان من المعلوم بالضرورة أنَّ نسبته إلى الراوي أوْلى»
انتهى.
انظر: التفسير الكبير 16/148، صحيح البخاري بشرح الكرماني 14/ 15 ح3141 و3142
كتاب بدء الخلق، باب قوله تعالى: (وَاتَّخَذَ اللهُ إبَراهيمَ خَليلاً)، سورة النساء 4: 125.
ونظيره أيضاً ما جاء في كتاب «الفكر الاُصولي» للدكتور أبي سليمان ص122 فقد نقل عن
الكرخي قوله: «الاَصل: أنَّ كل آية تخالف قول اصحابنا، فإنَّها تحمل على النسخ، أو على
الترجيح، والاُولى أنْ تحمل على التأويل من جهة التوفيق»!!
وهذه هي قاصمة الظهر، إذْ المراد: تبرير مخالفة المذهب لنصوص القرآن الكريم بالحيلة
عن طريق تأويله على كل حال!
[4]في حاشية «ر»: «إشارة إلى قول ابن عباس رضي الله عنه: أوّل من قاس إبليس، منه سلّمه
الله».
وانظر: كتاب التوحيد ـ للشيخ الصدوق ـ: 79 ـ 80 ح36 باب التوحيد ونفي التشبيه،
ستجد فيه ذم القياس فيما رواه عكرمة في مسألة نافع بن الاَزرق لابن عباس. وفي الكافي
1/54 ـ 59 عدة أحاديث في هذا المعنى ذكرها في باب البدع والرأي والمقائيس.
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 463