responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 416

[بطلان الجر بالمجاورة] [1]

وأقول: فيه نظر من وجوه:

أمّا أوّلاً: فلاَنّهُ مبني على عطف الاَرجل على المغسول ـ أعني: الوجوه ـ وقد بانَ بطلانه من وجوه[2]، وأنَّه يتحتم عطفها على الرؤوس. وأمّا ثانياً: فَلاَِنّه[3] ـ في نفسه ـ ضعيف جداً[4]، بل ذكر فخر الدين الرازي[5] في تفسيره الكبير: «أنّهُ لا يجوز الكسر بالجوار؛ لاَنّهُ معدود في اللحن، ولاَنّه إنّما يكون بدون حرف العطف، وأمّا مع حرف العطف فلم يتكلم به العرب[6]. انتهى[7].

وبالجملة: قد أنكر ذلك جميع المحققين من أهل العربية، والقائل به شاذ من الناس، فلا يليق بكتاب الله تعالى.


[1]انظر الهامش رقم 4، ص410 من هذه الرسالة، وهو بخصوص الجر بالمجاورة.

[2]راجع المقام الاَوّل في تفنيد رأي الزمخشري ص377 من هذه الرسالة.

[3]أي: الجر بالمجاورة.

[4]وقد صرح جملة من أعلام العامّة بذلك كما تقدّم في الاَمر السابع من هامش رقم 4 ص 412.

[5]هو محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري، أبو عبدالله المعروف بالفخر الرازي، من اشهر المفسرين على المذهب الشافعي أصله من طبرستان، ومولده في الري، له مؤلفات كثيرة في المعقول والمنقول. مات بالري سنة 606هـ.

ميزان الاعتدال 3/340 رقم 6686، طبقات الشافعية للسبكي 2/123 رقم 874، البداية والنهاية 13/55 من المجلّد السابع، النجوم الزاهرة 6/197، طبقات المفسّرين للسيوطي: 39، طبقات المفسّرين للداوودي 2/215 رقم 550.

[6]التفسير الكبير ـ للرازي ـ 11/161، وفيه وجه ثالث للردّ على من قال بجرّ الجوار زيادة على الوجهين المذكورين وهو: أنْ يُصار إليه بشرط عدم اللَّبْس، وفي الآية لا يكون ذلك.

[7]في حاشية «ر»: «ونقل ابن همام الحنفي في شرح هداية الفقه، عن ابن الحاجب، أنَّه قال: الحمل على الجوار ليس بجيّد، إذْ لم يأتِ في القرآن، ولا في كلام فصيح. انتهى. منه سلمه الله».

انظر: فتح القدير للعاجز الفقير (في شرح هداية المرغيناني) لابن همام 1 / 11.

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست