responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 415
ومثّل له بـ:

قوله تعالى: (عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ)[1]، (وَحُورٌ عِينٌ)[2]، بالجرِّ في قراءة حمزة[3]، والكسائي[4].

قولهم: جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ.

وَحَكَمَ بأنّ فائدة ذلك: التنبيه على أنّه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها، وَتُغْسَلَ[5] غسلاً يقرب من المسح[6]. انتهى.


=

الاول: ان الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم، وعلى هذا التقدير يجب المسح على ظهر القدمين.

والثاني: انهم سلموا ان الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جنبي الساق، الا انهم التزموا، انه يجب ان يمسح ظهور القدمين الى هذين الموضعين. وحينئذٍ لا يبقى هذا السؤال».

ومنه يعلم غلط النووي الشافعي في نفس اللبس بقرينة التحديد الى الكعبين، لا محالة.

[1]سورة هود: 11: 26.

[2]سورة الواقعة: 56: 22.

[3]هو حمزه بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، أبو عمارة التميمي، مولاهم، الكوفي، الزيات، شيخ القرّاء، قرأ عليه حُمران بن أَعْينَ، والاعمش. أصله من فارس، ومات بحلوان سنة 158هـ عن ثمان وسبعين سنة، وقيل غير ذلك.

طبقات ابن سعد 6/385، المعارف: 529، الكنى والاِسماء 2/37، فهرست ابن النديم: 32، الفن الثالث من المقالة الاُولى، غاية النهاية 1/261، النشر في القراءات العشر 1/165.

[4]هو علي بن حمزه بن عبدالله بن بهمن بن فيروز، أبو الحسن الاَسَدي، مولاهم، الكوفي الكسائي ـ لكساء أحرم فيه، وقيل غير ذلك ـ حدَّث عن الاِمام الصادق عليه السلام، وجالس الخليل في النحو، وكان ذا منزلة عند هارون، وأدَّب ولده الاَمين، صنف في معاني القرآن، والقراءات، والنحو وغير ذلك، ومات بالري بقرية أرَنْبُويه سنة 189هـ عن سبعين سنة.

المعارف: 545، سير أعلام النبلاء 9/131 رقم44، البداية والنهاية 11/201، غاية النهاية 1/535، النشر في القراءات العشر 1/272.

[5]في «م» و«ر»: «ويغسل» والصحيح تأنيث الفعل بقرينة لفظ (عليها) المتقدم.

[6]أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/264.



نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست