responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 414
........................................................


=

كلام الله عنه؛ ولانه يرجع اليه عند حصول الامن من الالتباس كما في قول الشاعر:

[ كان ثبيراً في عرانين وبله] * كبيراً اناس في بجاد مزمل

وفي هذه الآية لا يحصل الامن من الالتباس، ولانه انما يكون بدون حرف العطف».

الثامن: في محاولة النقض على الشيعة الامامية في شروط الجر بالجوار.

وقد تصدى لتلك المحاولة اليائسة والبائسة بعض من ذكر في الامر السادس، وحجتهم في ذلك واحدة، منهم النووي الشافعي (ت 676 هـ) في المجموع شرح المهذب 1/420 حيث استدل بقول الشاعر:

لم يبق الا اسير غير منفلت * وموثق في عقال الاسر مكبول

قال: «فجر (موثقاً) لمجاورته (منفلت)، وهو مرفوع معطوف على (اسير) ثم قال: وهذا رد للشيعة بان الجر على الجوار لا يجوز مع الواو».

واما عن شرط عدم اللبس فقال: بأنه هنا جائز ولا لبس فيه؛ لانه حدد بالكعبين، والمسح لا يكون الى الكعبين بالاتفاق. انتهى كلامه.

وفيه:

اما البيت، فهو على خلاف ما توهمه؛ لان معنى قوله: لم يبق الا اسير، اي: لم يبق غير اسير، و(غير) تعاقب الا في الاستثناء، ثم قال: (وموثق) بالجر عطفاً على المعنى، وعلى موضع (اسير)، فكانه قال: لم يبق غير اسير وغير منفلت، ولم يبق غير موثق.

انظر: تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي 1/68 في مناقشته الاحتجاج بالبيت المذكور.

وأما عن منعه اللبس بالتحديد المذكور، فهو غلط بين اكثر من غلط الاستدلال بالبيت.

أما اولاً: فقد مر بطلان القياس بالتحديد على الغسل بأوضح صورة وأجلى برهان، وقد ذكرنا بالاضافة الى برهان المصنف قدس سره من رد القول بالتحديد في هامش رقم 1 ص 399، وفي هذا الصدد قال ابو شامة (ت 665 هـ): «التحديد لا دلالة فيه على غسل ولا على مسح، وانما يذكر عند الحاجة اليه، فلما كانت اليد والرجل لو لم يذكر التحديد فيهما لاقتصر على ما يجب قطعه في السرقة، أو لوجب استيعابها غسلاً ومسحاً الى الابط والفخذ، اعتنى بالتحديد فيهما، ولو لم يحتج الى التحديد لم يذكره لا مع الغسل، ولا مع المسح كما في الوجه والرأس». انظر:ابراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للشاطبي، لابي شامة الدمشقي: 427.

وأما ثانياً: فقد قال الرازي في تفسيرة الكبير 11/162 عن جواب الشيعة في مسألة التحديد: «والقوم أجابوا عنه بوجهين:

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست