responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 413
........................................................


=

مر في صدر مناقشة المصنف قدس سره له.

ورده الرازي (ت 606 هـ) في تفسيره بثلاثة وجوه كما سيتضح من نقل كلامه في متن هذه الرسالة، تحت عنوان: (بطلان الجر بالمجاورة)، ص416.

ونقل القرطبي المالكي (ت 671 هـ) في الجامع لاحكام القرآن 6/94 قول الاخفش وأبي عبيدة، ثم قول النحاس في ردهما، ولم يعقب عليه بشيء فكان مرضيه ومختاره.

وقال ابو حيان النحوي الاندلسي (ت754 هـ) في البحر المحيط 3/437 عن الجر بالمجاورة: «وهو ضعيف جداً، ولم يرد الا في النعت حيث لا يلبس، على خلاف فيه قد قرر في علم العربية».

وقال السمين الحلبي (ت756 هـ) في الدر المصون 2/495: «وهذه المسألة ـ أي: مسألة الجر بالمجاورة ـ لها شرط، وهو أن يؤمن اللبس كما تقدم تمثيله ـ يعني قولهم: حجر ضب خرب ـ بخلاف: (قام غلام زيد العاقل)، اذا جعلت (العاقل) نعتاً للغلام امتنع جره على الجوار لاجل اللبس». ثم نقل بعد ذلك عدداً كثيراً من الآيات القرآنية والشواهد الشعرية التي زعم جرها بالمجاورة وناقشها نقاشاً علمياً رائعاً مطولاً، واثبت بطلان الاحتجاج بها على وقوع الجر بالمجاورة ونفاه عن ساحة القرآن الكريم نفياً باتاً.

وقال النيسابوري (ت850 هـ) في تفسيره 8/73 «ولا يمكن ان يقال انه كسر على الجوار كما في قولهم: جحر ضب خرب؛ لان ذلك لم يجيء في كلام الفصحاء، وفي السعة ايضاً، وايضاً انه جاء حيث لا لبس، ولا عطف، بخلاف الآية» لما فيها ـ على الجر بالمجاورة ـ من لبس، وعطف.

وقال سليمان بن عمر الشافعي الشهير بالجمل (ت 1204 هـ) في الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين: «وهذا، وان كان وارداً، الا أن التخريج عليه ضعيف؛ لضعف الجوار من حيث الجلمة، وايضاً فان الخفض على الجوار انما ورد في النعت لا في العطف، وقد ورد في التوكيد قليلاً في ضرورة الشعر».

وقال القنوجي البخاري (ت 1307 هـ) في الروضة الندية 1/40: «وقد تعسف القائلون بالغسل فحملوا الجر على الجوار وانه ليس للعطف على مدخول الباء في مسح الرأس، بل هو معطوف على الوجوه، فلما جاور المجرور انجر!!».

وقال النووي الشافعي (ت 1316 هـ) في تفسيره المسمى بتفسير النووي والمعروف بـ «مراح لبيد» 1/193: «ولا يجوز هنا الكسر على الجوار على انه منصوب في المعنى عطفا على المغسول؛ لانه معدود في اللحن الذي قد يحمل لاجل الضرورة في الشعر، ويجب تنزيه

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست