responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 412
........................................................


=

في تفسير الوسيط 2/159، والفقيه السرخسي (ت 682هـ) في المبسوط 1/9، والبغوي (ت [510]أو 516هـ) في معالم التنزيل 2/217، وأبو البركات البغدادي (ت 577هـ) في البيان في غريب إعراب القرآن 1/422، حكاه بعنوان: «وقيل هو مجرور على الجوار» ثم علق عليه بقوله: «وهو قليل في كلامهم»، والكاساني الحنفي (ت 587هـ) في بدائع الصنائع 1/6، وابن الجوزي (ت 597هـ) في زاد المسير 2/301، وأبو البقاء العُكبري (ت 616هـ) في التبيان في إعراب القرآن 1/423، وفي املاء ما من به الرحمن 1/208، وابن قدامة الحنبلي (ت 602هـ) في المغني 1/153، والنووي الشافعي (ت 676هـ) في المجموع شرح المهذب 1/420، وعبدالرحمن بن قدامة الحنبلي (ت 682هـ) في الشرح الكبير 1/ 147 ـ وقد ردّه محقق الشرح الكبير في هامشه فقال ما نصه: «والحق: إنَّ هذه تأويلات، وإنَّ المسح ثابت بقراءة متواترة عمل بها بعض السلف» والعجب من هذا المحقق؛ لاَنه ضرب ما اعترف بتواتره وعمل السلف بمقتضاه عرض الحائط باختياره غسل الاَرجل!!ـ

والبيضاوي (ت 685هـ) في أنوار التنزيل ـ وسوف يناقشه المصنّف على ذلك ـ وابن كثير (ت774هـ) في تفسيره 2/ 26، والسيوطي (ت911هـ) في تفسير الجلالين 1/264، وأبو السعود (ت951هـ) في تفسيره 3/11، والمعاصر الصابوني الوهابي في روائع البيان 1/533.

السابع: في الرد على من قال بجر الجوار.

أهمل الجر بالمجاورة جملة من علماء العامّة، ولم يحتجوا به في تفاسيرهم، ولا في كتبهم الفقهية، كما ردّه آخرون صراحة.

قال الزجاج (ت311هـ) في معاني القرآن واعرابه 2/153: «فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله».

وقال النحاس (ت 338هـ) في اعراب القرآن 2/9 رداً على الاخفش وأبي عبيدة: «وهذا القول غلط عظيم؛ لاَن الجوار لا يجوز في الكلام أنْ يقاس عليه، وإنّما هو غلط، ونظيره الاِقواء».

وقال ابن خالويه (ت370هـ) في اعراب القراءات السبع 1/143، «فهو [أي: جر الجوار] غلط، لان الخفض على الجوار لغة لا يستعمل في القرآن، وانما يكون لضرورة شاعر، أو حرف يجري كالمثل، كقولهم: حُجْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ».

وقال القيسي (ت 437 هـ) في مشكل اعراب القرآن 1/220 رقم 670 عن الجر بالمجاورة: «وهو بعيد، لا يحمل القرآن عليه».

كما اهمل هذا الجر الزمخشري (ت 538 هـ) في تفسيره، ولم يحتج به في سائر كتبه كما

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست