responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 411
........................................................


=

مجرورة عطفاً على الرؤوس في الاِعراب، وعلى الوجوه في المعنى، أي: أنَّ حقَّ الاَرجل هو النصب، ولكنها لمّا جاورت المجرور جُرَّت لمجاورته وتابعته في اعرابه.

وهنا ينبغي التأكيد على أُمور في غاية الاَهمية، وهي:

الاَوّل: إجماع الشيعة الاِمامية على بطلان جر الاَرجل بالمجاورة، وكتبهم الفقهية المقارنة، والتفسيرية طافحة بمناقشة حجج القائلين بجر الاَرجل بالمجاورة، وتفنيدها.

الثاني: إنَّ جميع من قال بجر الاَرجل من العامّة ـ فيما تتبعناه ـ إنّما هو مقلد للاَخفش (ت 207هـ) في معاني القرآن؛ لاَنَّه أوّل من قال بذلك، ولم يسبقه إلى هذا القول أحد فيما أعلم.

الثالث: اشتباه الاَخفش ومن تابعه على ذلك القول، وقد صرح بتخطئته جملة من علماء العربية، والفقهاء، والمفسرين. كما سيأتي مفصلاً في الاَمر السابع.

الرابع: عدم وقوع الجر بالمجاورة في القرآن الكريم مطلقاً؛ لما يستلزمه من اُمور يجلّ عنها كتاب الله تعالى كما سيتضح إليك في كلام المصنف قدس سره.

الخامس: اعراض جملة من مفسري العامّة عن هذا القول في كتبهم التفسيرية، وأمّا من ذهب إليه منهم، فقد ردّه آخرون من مفسري العامّة انفسهم.

السادس: في من قال بجر الاَرجل بالمجاورة، وهم:

الاخفش (ت 207هـ) في معاني القرآن 2/465، وأبو عبيدة (ت 210هـ) في مجاز القرآن 1/155، وتابعهما على ذلك: الفقيه السمرقندي (ت 375هـ) في تفسيره 1/419؛ وقد وقع محققوا تفسيره في خبط عظيم وهم ثلاثة من أساتذة الاَزهر الشريف وهم: الشيخ علي محمّد عوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، والدكتور زكريا عبدالمجيد التوني وذلك في تعليقتهم على عبارة السمرقندي وهي: «قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وفي رواية: أبي بكر (وأرجلِكم) بكسر اللام».

فعلقوا عليها في الهامش رقم 3 من الجزء الاَوّل ص418 بما هذا نصه: «وحجّتهم: أنّها معطوفة على الوجوه والاَيدي، فأوجبوا الغسل عليها»!!!

أقول: لم يلتفت هؤلاء الاساتذة إلى تتمة كلام السمرقندي نفسه إذ قال بعد العبارة المذكوره ـ وبلا فصل ـ: «وقرأ الباقون بالنصب، فمن قرأ بالنصب فإنّه جعله نصباً لوقوع الفعل عليه وهو الغسل، يعني: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، ومن قرأ بالكسر، جعله كسراً لدخول حرف الخفض ـ وهو الباء ـ فكأنّه قال: وامسحوا برؤوسكِم وأرجلِكم». وقد مرّ في الهامش رقم 1 ص 370 تفصيل موقف هؤلاء القرّاء وغيرهم من قراءة (وأرجلكم) نصباً وجرّاً، فراجع.

وأبو زرعة (ت بعد سنة 403هـ) في حُجّة القراءآت: 223، والواحدي (ت 468هـ)

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست