responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 408
بـ «المنتخب لكتاب المغني»[1] في أُصولهم ـ معترضاً على أصحابه في هذه المسألة: ثم قولكم: ضَرْبُ الغاية يمنع الحمل على المحل؛ لاَنَّ المسح لم يضرب له غاية. منظورٌ فيه، [إذْ][2] الكعب عندهم[3] عبارة عن معقد الشِراك، وهم يقولون بوجوب المسح إليه[4]، انتهى.

وأمّا ثالثاً: فَلاَنَّ ضرب الغاية لا يدلّ على الغسل بوجه، فإنّه تعالى لو لم يعطف، وقال: (امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين)، لم ينكر، وكان يجب المسح عليها[5] فكذا إذا عطف على الممسوح[6].

وبالجملة، ضَرْبُ الغاية، نسبةٌ إلى الغسل والمسح على سواء، فالوجه قد أمر بغسله ولم يضرِب له غاية، ولا يلزم من ضَرِب الغاية في بعض الغسل ـ وهو غسل اليدين ـ أنْ يكون بكل ما ضرب له غاية غسلاً، وهو ظاهر.

وأمّا رابعاً: فأيُّ محذورٍ[7] في عطف المحدود على غير المحدود؟ بل هو في هذه الآية أفصح وأبلغ[8]؛ لاَنَّهُ تعالى قال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكَمْ وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمُرَافِقِ) فعُطِف الغسل المحدود على غيره، فالمناسب في


[1]لم نظفر بهذا الكتاب لا في فهارس الكتب الخطيّة، ولا المطبوعة.

[2]في «م» و«ر»: «إذا»، وما بين العضادتين هو الصحيح، لظهور المراد في تعليل قوله: (منظور فيه)، (واذا) شرطية لا تفيد التعليل «واذ» هنا حرف تعليل لا محل له من الاِعراب.

[3]في: عند الشيعة الاِمامية.

[4]سبق إلى هذا الاعتراض الرازي الشافعي في تفسيره 11/162 للرد على من استدلّ بالتحديد المذكور في الاَرجل بـ (إلى) الغائية، على وجوب الغسل.

[5]«ر»: «عليهما».

[6]هذا الوجه ذكره السيّد المرتضى في الانتصار: 24.

[7]في «م»: «المحذور».

[8]في «م»: «أبلغ وأفصح».

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست