نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 408
بـ «المنتخب لكتاب المغني»[1] في أُصولهم ـ معترضاً على أصحابه في هذه
المسألة: ثم قولكم: ضَرْبُ الغاية يمنع الحمل على المحل؛ لاَنَّ المسح لم
يضرب له غاية. منظورٌ فيه، [إذْ][2] الكعب عندهم[3] عبارة عن معقد
الشِراك، وهم يقولون بوجوب المسح إليه[4]، انتهى.
وأمّا ثالثاً: فَلاَنَّ ضرب الغاية لا يدلّ على الغسل بوجه، فإنّه تعالى لو
لم يعطف، وقال: (امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين)، لم ينكر، وكان
يجب المسح عليها[5] فكذا إذا عطف على الممسوح[6].
وبالجملة، ضَرْبُ الغاية، نسبةٌ إلى الغسل والمسح على سواء،
فالوجه قد أمر بغسله ولم يضرِب له غاية، ولا يلزم من ضَرِب الغاية في
بعض الغسل ـ وهو غسل اليدين ـ أنْ يكون بكل ما ضرب له غاية غسلاً،
وهو ظاهر.
وأمّا رابعاً: فأيُّ محذورٍ[7] في عطف المحدود على غير المحدود؟
بل هو في هذه الآية أفصح وأبلغ[8]؛ لاَنَّهُ تعالى قال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكَمْ
وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمُرَافِقِ) فعُطِف الغسل المحدود على غيره، فالمناسب في
[1]لم نظفر بهذا الكتاب لا في فهارس الكتب الخطيّة، ولا المطبوعة.
[2]في «م» و«ر»: «إذا»، وما بين العضادتين هو الصحيح، لظهور المراد في تعليل قوله: (منظور
فيه)، (واذا) شرطية لا تفيد التعليل «واذ» هنا حرف تعليل لا محل له من الاِعراب.