responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 407
وأمّا سابعاً: فَلاَنّ قوله: (لم يضرب للمسح غاية)[1]، أوضح فساداً، وأكثر تهافتاً.

أمّا أوّلاً: فَلاَنّه أوّل المسألة.

وأمّا ثانياً: فلاَنّه افْتِرَاءٌ على الشرع، كيف، وقد ضربوا للمسح ـ على الخفين عندهم، ومسح الرأس ـ غاية؟! فكيف ينكرون الغاية هنا؟!

قال شيخ الاِسلام التفتازاني في «حاشية شرح الوقاية»: وإنَّما حُمِلَ على ذلـك لِمـا اشتهر من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لا لاَنّ المسح لم يضرب له غاية في الشرع، وذلك أنّه ليس في الشرع ولا في اللغة[2] ما يقتضي أنْ لا بُدّ[3]، للمسح [من] غاية.

غاية الاَمر، أنّه لم يُذْكَر سوى هذا الموضع. ومع أنّه نقل في الكافي[4]، أنَّه قال صلى الله عليه وآله وسلم: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلم[5]، وضع يديه[6] على خُفَّيه ومدَّهُما من الاَصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة[7]..، انتهى كلامه.

وقـال بعـض الحنفيّـة ـ فـي بحـث التعـارض، مـن شرحـه المـوسـوم


[1]الغاية هنا: الانتهاء في مقابل الابتداء، ومن الاَلفاظ الدالة على مفهوم الغاية: (إلى) و(حتى).

[2]في «م»: «ولا في لغة».

[3]في «م»: «لا يذكر».

[4]لم نجده في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لابن عبدالبر النمري القرطبي، ولا في كتاب الكافي في فقه أحمد بن حنبل لابن قدامه المقدسي، مما يظهر أنّ المراد بالكافي غيرهما من كتب العامّة.

[5]وآله وسلم: لم ترد في «م».

[6]في «م»: (يده).

[7]لم نعثر على «حاشية شرح الوقاية» للتفتازاني.

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست