نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 406
والمبالغة في صبِّ الماء عليها، آكد وأفضل؛ لاَنها أكثر الاَعضاء تعلقاً
بالوسخ، وأكثرها عرضة للنجاسة، خصوصاً في الحجاز؛ لِلَبْسِهم النعال
العربية[1]، وهي لا تحجب إلاّ[2] أسفل القدم الملاصق للاَرض، ولا تردّ
وسخاً ولا غباراً، ولا تمنع[3] النجاسة[4].
فكيف يجب الاِقتصاد في صبِّ الماء عليها؟ والحال، أنَّ إسباغ
الوضوء مستحب إجماعاً[5].
[4]ولهذا كان ابن عمر يغسل رجليه سبع مرات قبل الوضوء، على ما حكاه ابن المنذر كما مرّ
في ص391 وقبل ثلاثة هوامش ايضاً.
[5]وردت في استحباب اسباغ الوضوء أحاديث كثيرة في كتب الطرفين.
انظر: الفقيه 4/260، والخصال: 84 ح12 و: 180 ح246، وثواب الاعمال: 45،
وأمالي الصدوق: 264، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2/29 ح32، وعلل الشرائع: 334،
والمحاسن: 4 ح4 و 290 ح438، وفقه الاِمام الرضا عليه السلام: 2، والجعفريات: 37
ودعائم الاِسلام 1/100، وفلاح السائل: 23، ووسائل الشيعة 1/487 ح 1288 ـ 1295 باب
استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء، ومستدرك الوسائل 1/349 ح815 ـ 826 باب
استحباب اسباغ الوضوء وبحار الاَنوار 80/310 ح24 و27، وجامع أحاديث الشيعة 2/303
ح2050 ـ 2772، باب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء.
وانظر: صحيح البخاري 1/143، باب من رفع صوته من كتاب العلم، وصحيح مسلم
1/214 ح241 باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما من كتاب الطهارة، ومسند أحمد 4/33،
وسنن أبي داود 1/99 ح142 باب فـي الاستنثـار مـن كتاب الطهارة، وسنن الترمذي
3/155 ح788 باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم من كتاب الصوم، قال:
(حديث حسن صحيح)، وسنن النسائي 1/66 باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة
و1/79 باب الاَمر بتخليل الاَصابع، وسنن ابن ماجة 1/142 ح407 باب المبالغة في
الاستنشاق من كتاب الطهارة و1/153 ح448 باب تخليل الاَصابع، ومستدرك الحاكم 1/147
ح148 باب الامر بإسباغ الوضوء من كتاب الطهارة.
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 406