responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 406
والمبالغة في صبِّ الماء عليها، آكد وأفضل؛ لاَنها أكثر الاَعضاء تعلقاً بالوسخ، وأكثرها عرضة للنجاسة، خصوصاً في الحجاز؛ لِلَبْسِهم النعال العربية[1]، وهي لا تحجب إلاّ[2] أسفل القدم الملاصق للاَرض، ولا تردّ وسخاً ولا غباراً، ولا تمنع[3] النجاسة[4].

فكيف يجب الاِقتصاد في صبِّ الماء عليها؟ والحال، أنَّ إسباغ الوضوء مستحب إجماعاً[5].


[1]العربية: لم ترد في «م».

[2]إلاّ: لم ترد في «ر»، وصورتها في «م» هكذا: (اللا).

[3]في «ر»: «ولا يمنع».

[4]ولهذا كان ابن عمر يغسل رجليه سبع مرات قبل الوضوء، على ما حكاه ابن المنذر كما مرّ في ص391 وقبل ثلاثة هوامش ايضاً.

[5]وردت في استحباب اسباغ الوضوء أحاديث كثيرة في كتب الطرفين.

انظر: الفقيه 4/260، والخصال: 84 ح12 و: 180 ح246، وثواب الاعمال: 45، وأمالي الصدوق: 264، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2/29 ح32، وعلل الشرائع: 334، والمحاسن: 4 ح4 و 290 ح438، وفقه الاِمام الرضا عليه السلام: 2، والجعفريات: 37 ودعائم الاِسلام 1/100، وفلاح السائل: 23، ووسائل الشيعة 1/487 ح 1288 ـ 1295 باب استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء، ومستدرك الوسائل 1/349 ح815 ـ 826 باب استحباب اسباغ الوضوء وبحار الاَنوار 80/310 ح24 و27، وجامع أحاديث الشيعة 2/303 ح2050 ـ 2772، باب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء.

وانظر: صحيح البخاري 1/143، باب من رفع صوته من كتاب العلم، وصحيح مسلم 1/214 ح241 باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما من كتاب الطهارة، ومسند أحمد 4/33، وسنن أبي داود 1/99 ح142 باب فـي الاستنثـار مـن كتاب الطهارة، وسنن الترمذي 3/155 ح788 باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم من كتاب الصوم، قال: (حديث حسن صحيح)، وسنن النسائي 1/66 باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و1/79 باب الاَمر بتخليل الاَصابع، وسنن ابن ماجة 1/142 ح407 باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و1/153 ح448 باب تخليل الاَصابع، ومستدرك الحاكم 1/147 ح148 باب الامر بإسباغ الوضوء من كتاب الطهارة.

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست