responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 366
الجُبّائي[1]، وأتباعهما[2] إلى التخيير[3].


= طبرستان سنة 224هـ، استوطن بغداد، وتفرّد بمذهب خاصّ به ثمّ انقرض أتباعه بعد القرن الخامس الهجري، كان الطبري إماماً في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ، وأعلن في تاريخه 4/557 في حوادث سنة 36هـ ـ طبع بيروت، تحقيق محمّـد أبو الفضل إبراهيم ـ مداراته للعامّة!! التي لم تنفعه لا سيّما مع الحنابلة فنسبوه الى التشيّع لتأليفه كتاب «غدير خم»، مع عدم اعتباره إمامهم فقيهاً في كتابه «اختلاف الفقهاء»، مات في بغداد سنة 310هـ عن سبع وثمانين سنة.

فهرست ابن النديم: 326 و337، تاريخ بغداد 2/162 رقم 589، المنتظم 13/215، وفيّات الاَعيان 2/284 رقم 720 [1]هو محمّـد بن عبدالوهاب بن سلام الجُبّائي، أبو علي، أحد كبار أئمّة المعتزلة، وإليه تنتهي فرقة الجبّائية، ولد سنة 235هـ ومات في البصرة سنة 303هـ عن ثمان وستّين سنة.

الفَرْقُ بين الفِرَقِ: 183، الملل والنحل 1/73، وفيّات الاَعيان 4/267 رقم 607، سير أعلام النبلاء 14/183 رقم 102، ولسان الميزان 5/271.

[2]سبق هؤلاء إلى القول بالتخيير ـ بين المسح والغسل في الوضوء ـ الحسن البصري كما سنبيّنه فيما بعد، وأمّا من قال بالتخيير بعد الطبري والجُبّائي فهو صاحب «الشفا» كما حكاه القاسمي في محاسن التأويل 6/112، قال: «قال في الشفا: القراءتان لا توجبان الجمع بل تثبتان التخيير»، كما قوّى القول بالتخيير: النحّاس في إعراب القرآن 2/9، قال: «والمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين».

وقال في فتح القدير 2/18، بعد ذكر من ذهب إلى التخيير: «وقوّاه النحّاس».

[3]في ما يخصّ الطبري؛ انظر: حلية العلماء 1/155، ومعالم التنزيل 2/217، وأحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 2/577، والناسخ والمنسوخ ـ له أيضاً ـ 2/198، وبداية المجتهد 1/15، وتفسير الرازي 11/161، والمغني 1/150، والجامع لاَحكام القرآن 6/92، والمجموع شرح المهذّب 1/417، والشرح الكبير 1/147، والدرّ اللقيط 3/436، والبحر المحيط 3/437، وعمدة القاري 2/238، والبحر الزخّار 1/67 وفيه صُحّف (ابن جرير) إلى (ابن جريج) والمراد به: الطبري، لا ابن جريج الاَُموي (ت 150هـ)، ونيل الاَوطار 1/209، وفتح القدير 2/18، وروح المعاني 6/74، والروضة النديّة في شرح الدرر البهية 1/40، والهداية في تخريج أحاديث البداية 1/155.

وكذلك: الانتصار: 105، والخلاف 1/90، وتفسير التبيان 3/452، ومجمع البيان 3/207، والمعتبر 1/48، وفيه صُحّف (ابن جرير) إلى (ابن حريز)، وتذكرة الفقهاء

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست