responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 367

[من قال بالجمع بين الغسل والمسح]

وذهب الحسن البصري[1]، وداود[2] ـ (من الظاهرية)[3] ـ إلى أنّه يجب الجمع بينهما[4].


= 1/169.

وفي ما يخصّ الجُبّائي؛ انظر: البحر الزخّار 1/67، ونيل الاَوطار 1/209، والروضة النديّة 1/40.

وكذلك: الانتصار: 105، والخلاف 1/90، ومجمع البيان 3/207، والمعتبر 1/48، ومنتهى المطلب 2/61.

[1]هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد، مولى، رأى عليّاً عليه السلام، وطلحة، وعائشة، يُعدّ من كبار فقهاء التابعين، كثير العلم، رُمي بالتدليس خصوصاً في ما يرويه عن سمرة، مات بالبصرة سنة 110هـ عن ثمان أو تسع وثمانين سنة.

الطبقات الكبرى 7/156، الطبقات ـ لابن خياط ـ: 360 رقم 1726، المعارف: 18، الكنى والاَسماء 1/187، فهرست ابن النديم: 203 و235.

[2]داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الاَصبهاني، ولد بالكوفة سنة 202هـ، وكان أصله من أصبهان، ونشأ ببغداد، كان متعصّباً للشافعي، وصنّف في فضائله، من مؤلفاته: إبطال القياس، وغيره، مات ببغداد سنة 270هـ، عن ثمان وسبعين سنة.

طبقات الفقهاء: 92، المنتظم 12/235 رقم 1756، وفيّات الاَعيان 2/255 رقم 223، العِبر 2/45، طبقات الشافعية ـ للسبكي ـ 2/284.

[3]في «ر»: «بن ظاهر»!

[4]اختلفوا في بيان حكم الاَرجل في الوضوء عند الحسن البصري على أقوال:

أشهرها: التخيير بين المسح والغسل، كما يظهر من المبسوط ـ للسرخسي ـ 1/8، وتفسير الرازي 11/161، والدرّ اللقيط 3/436، والبحر المحيط 3/437، وتفسير النيسابوري 6/73، وفتح الباري 1/351، وروح المعاني 6/47.

وكذلك الانتصار: 105، والناصريات: 220 مسألة 31، والخلاف 1/90، ومجمع البيان 3/207، والمعتبر 1/148، ومنتهى المطلب 2/61.

ومنهم من نسب إليه الجمع بين المسح والغسل كما في تفسير التبيان 3/452، والكشّاف

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست