responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 365
وعكرمة[1]، والشعبي[2].

[من قال بالتخيير بين الغسل والمسح]

وذهب ابن جرير الطبري[3] ـ من أئمّة الشافعية ـ وأبو علي


= الطبقات الكبرى 7/112، حلية الاَولياء 2/217 رقم 182، طبقات الفقهاء: 88، تهذيب الاَسماء واللغات 2/251، وفيّات الاَعيان 3/165، سير أعلام النبلاء 4/207 رقم 85.

هذا، ولم أجد من أشار إلى أبي العالية بما ذكره المصنّف قدس سره.

[1]عكرمة: هو أبو عبدالله البربري المدني، مولى ابن عبّاس، احتجّ بحديثه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد من العامّة، كما وثّقه أحمد بن حنبل، وابن معين، والعجلي، والبخاري، كما نقل ابن أبي حاتم، عن أبيه، توثيقه، وذكره ابن حبّان في الثقات، وهؤلاء حجّة على غيرهم من العامّة، وإن كان عكرمة في الواقع على غير ما وصفوه لما ورد بحقّه من ذموم كثيرة، مات عكرمة في المدينة سنة 105هـ.

الطبقات الكبرى 2/358، الطبقات ـ لابن خياط ـ: 491 رقم 2537، المعرفة والرجال 2/5 ـ 12، الكامل في ضعفاء الرجال 3/1905، حلية الاَولياء 3/326 رقم 351، الاِرشاد في معرفة علماء الحديث: 67، طبقات الفقهاء: 70، الضعفاء والمتروكين ـ لابن الجوزي ـ 1/182، وفيّات الاَعيان 3/265 رقم 421.

هذا، وقد نصّ العامّة بأنّ عكرمة كان يمسح على رجليه في الوضوء.

انظر: مصنّف ابن أبي شيبة 1/18 باب في المسح على القدمين، وتفسير الطبري 10/59 ح 11479، 10/60 ح 11486، والمحلّى 2/56: مسألة 200، ومعالم التنزيل 2/217، والمحرّر الوجيز 5/48، والتفسير الكبير 11/161، والجامع لاَحكام القرآن 6/92، والبحر المحيط 3/28، وتفسير ابن كثير 2/27، وتفسير النيسابوري 6/73، وفتح الباري 1/215، وفتح القدير 2/18، وروح المعاني 6/74، ومحاسن التأويل 6/109.

ومن الشيعة: الانتصار: 106، والمنتخب ـ لابن إدريس ـ 1/212.

[2]تقدّمت الاِشارة ـ ص 359، هامش رقم 6 ـ إلى من صرّح بمسحه على الرجلين، فراجع.

[3]هو محمّـد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفـر الطبري الآملي، ولد بآمل

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست