responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 359

[من ذهب إلى وجوب المسح في آية الوضوء]

قال الله تعالى في سورة المائدة: (يا أَيُّها الّذينَ آمَنوا إذا قُمْتُم إلى الصلاةِ فَاغْسِلوا وُجوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافِقِ، وَامْسَحوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الكَعْبَيْنِ)[1]... الآية.

اعلم أنَّ صريح هذه[2] الآية يدلّ على وجوب مسح الرجلين[3]، كما روي عن الشعبي[4] أنَّه قال: «نزل القرآن بالمسح، والغسل سُنّة»[5][6].


[1]سورة المائدة 5: 6.

[2]لم ترد كلمة «هذه» في «ر».

[3]في حاشية «ر»: «روي أنّه ذُكر لاَنس قول الحجّاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما، وخلّلوا بين الاَصابع.

فقال أنس: صدق الله، وكذب الحجّاج، وقرأ الآية. منه سلّمه الله».

وستأتي الاِشارة إلى من روى ذلك عن أنس، مصرِّحاً بأنّ أنس كان يمسح على قدميه في الوضوء، في الهامش رقم 3 ص 362.

[4]هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري، يكنّى أبا عمرو، يعدّ من حفّاظ التابعين ومشهوريهم، كان نديم عبدالملك بن مروان، وسميره، ورسوله إلى ملك الروم، وقد استقضاه عمر بن عبدالعزيز، واحتجّ بحديثه أرباب الصحاح والسنن والمسانيد، ولد بالكوفة ومات فيها سنة 103 هـ وقيل سنة 104 هـ.

الطبقات الكبرى 6/246، كتاب الطبقات ـ لابن خياط ـ: 266 رقم 1144، المعارف: [449]و451، الثقات ـ لابن حبان ـ 5/185 و451، حلية الاَولياء 4/310 رقم 283، الاِكمال 5/119، وفيّات الاَعيان 3/12 رقم 317، تذكرة الحفّاظ 1/79، سير أعلام النبلاء 4/294 رقم 113.

[5]في حاشية «ر»: «لا يخفى أنّ تحرير المذاهب على هذا الوجه مأخوذ من التفسير الكبير للفخر [لفخر] الدين الرازي. منه سلّمه الله».

[6]ذكر هذا القول الزمخشري (ت 538هـ) في الكشّاف 1/598، كما أورده غيره مثل الغزنوي

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست