responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 360
.........................................


= (ت 555هـ) في وضح البرهان.

والسخاوي (ت 643هـ) في جمال القرّاء وكمال الاِقراء 2/41، ونسبه الزجّاج (ت 311هـ) في معاني القرآن وإعرابه 2/153 إلى بعضهم، فقال: «وقال بعضهم: نزل جبريل بالمسح، والسُنّة في الغسل».

هذا، ويمكن القول بأنّ ذيل العبارة المنسوبة إلى الشعبي هي من زيادة راوي قوله تحكّماً في تحديد رأي الشعبي في حكم الرجلين في الوضوء ثمّ نقله الآخرون على أنّه من تتمّة قوله، وممّا يدلّ على ذلك تصريح عشرات العلماء بأنّ الشعبي كان من القائلين بوجوب المسح على الرجلين في الوضوء، وأنّه لا يرى أداء الفرض بالغسل، ولو صحّ عنده أنّ الغسل سُنّة، لما نسب علماء العامّة إليه خلافه.

وإليك بعض من تعرّض إلى بيان موقف الشعبي من حكم الرجلين في الوضوء:

[1]ـ الفرّاء (ت 207هـ)، وهو أقرب ـ من صرّح بما ذكرناه ـ إلى عصر الشعبي، قال في معاني القرآن 1: 302 ـ 303، عن الشعبي، إنّه قال: «نزل جبرئيل بالمسح على محمّـد صلّى الله عليهما، وعلى جميع الاَنبياء».

[2]ـ الطبري (ت 310هـ) في تفسيره، أورد عن الشعبي عدّة أقوال، هي:

الاَوّل في 10/59 ح 11480: «نزل جبريل بالمسح، ألا ترى أنّ التيمّم أنْ يمسح ما كان غسلاً ويلغى ما كان مسحاً؟!»، ومثله في الجامع لاَحكام القرآن ـ للقرطبي (ت 671هـ) ـ 6/92.

الثاني في 10/ 59 ح11481: «أمر بالتيمم في ما أمر به بالغسل».

الثالث في 10/ 59 ح 11482: «انما هو المسح على الرجلين، ألا ترى أنه ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح، وما كان عليه المسح أُهمل؟!».

الرابع في 10/ 59 ح11483: «أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء، وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء: الرأس والرجلان»، وأخرجه عنه من طريق آخر 10/ 60 ح11484.

الخامس في 10 / 60 ح 11485، عن اسماعيل قال: «قلت لعامر [ أي: الشعبي]: ان ناساً يقولون: ان جبريل عليه السلام نزل بغسل الرجلين، فقال: نزل جبريل بالمسح»، ومثله عند ابن كثير (ت 774 هـ) في تفسيره 2/ 27، والشوكاني (ت 1250 هـ) في فتح القدير 2/18.

[3]ـ ابن ابي شيبة (ت 235 هـ) في مصنفه، في باب المسح على القدمين 1/ 18 أورد قول الشعبي: «نزل جبريل بالمسح على القدمين» من دون زيادة «والغسل سنة».

=

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست