responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة في كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 6
ورزقوا فهمي وعلمي؟

وكيف يراهم أئمة أمته ويقول: في كل خلوف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون من هذا الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطين، وتأويل الجاهلين، ألا إن أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا بمن توفدون [1].

م - والأمة إن كانت غير قاصرة لا تحتاج إلى وصاية إمام معصوم إلى يوم القيامة كما زعمه المغفل ولا يتصور عقله احتياجها إلى إمام معصوم فلماذا أخرت الأمة تجهيز نبيها صلى الله عليه وآله ودفنه ثلاثة أيام؟ وهذه كتب القوم تنص على أن ذلك إنما كان لاشتغالهم بالواجب الأهم ألا وهو. أمر الخلافة وتعيين الخليفة.

قال ابن حجر في الصواعق ص 5: إعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا علي أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور.

والباحث يجد نظير هذه الكلمة في غضون الكتب كثيرا، فكيف يتصور عندئذ عقل الرجل مسيس حاجة الأمة يوم ذلك إلى إمام غير معصوم وهي لا تحتاج إلى إمام معصوم قط إلى يوم القيامة؟! ].

2 - بسط القول في المتعة وملخصه: إنها من بقايا الأنكحة الجاهلية، ولم تكن حكما شرعيا، ولم تكن مباحة في شرع الاسلام، ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي وإنما كان نسخ أمر جاهلي، ووقع الإجماع على تحريمها، ولم ينزل فيها قرآن، ولا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن نزل فيها، ولا يقول به لا جاهل يدعي ولا يعي، وكتب الشيعة ترفع القول به إلى الباقر والصادق وأحسن الاحتمالين أن السند موضوع وإلا فالباقر والصادق جاهل 32 - 166.

ج - هذه سلسلة جنايات على الاسلام وكتابه وحكمه، وتكذيب على ما جاء به نبيه وأقر به السلف من الصحابة والتابعين والعلماء من فرق المسلمين بأسرهم. وقد فصلنا القول فيها في رسالة تحت نواحي خمس نأخذ منها فهرستها ألا وهو:

1 المتعة في القرآن.


[1]راجع في هذه الأحاديث المذكورة ص 80، 81، 95، 101، 123 من هذا الجزء

نام کتاب : نظرة في كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست