responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 187

الخليفة الثاني ألغى هذا الشرع

مورست المتعة وعمل بها طوال عهد النبي، وطوال عهد الخليفة الأول وفي مدة من عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، إذ حملت امرأة في عهده من نكاح المتعة، فاستاء عمر، ورأى أن المتعة غير مناسبة، وأن الأفضل إلغاؤها، فقام بين الناس وقال: (إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتموا الحج والعمرة، وأبنوا نكاح هذه النساء، فلئن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة) [1]. وتعميماً لأمره، خطب في الناس مرة قائلاً: (إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله هو الرسول، وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء..) [2]. قال القوشجي، إمام الأشاعرة في آخر شرح التجريد، مبحث الإمامة، أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: (أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهن، وأحرمهن وأعاقب عليهن، متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل) قال القوشجي، معتذراً: (ما فعله عمر كان اجتهاداً). قال الإمام مالك في الموطأ، باب نكاح المتعة: أن ربيعة بن أمية بن خلف الثقفي قد استمتع في عهد عمر، فحملت المرأة التي استمتع بها، فعلم عمر وخرج يجر رداءه فقال: هذه المتعة، لو كنت تقدمت في تحريمها لرجمت... كما ذكر ذلك ابن عبد البر في ما نقله الزرقاني عنه في شرح الموطأ.

وما يؤكد أن عمر ألغى تشريع المتعة أن ابنه عبد الله عند ما سئل عن المتعة أجاب:

(والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين، والله لقد سمعت رسول الله يقول: (ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر) [3].

وسئل مرة عن متعة النساء، فقال: (هي حلال). فقيل له: إن أباك نهى عنها! فقال أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أنترك السنة ونتبع قول أبي [4]

ويؤكد إلغاء عمر لتشريع نكاح المتعة قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: (لولا


[1]راجع صحيح مسلم في باب المتعة بالحج.

[2]راجع مسند أحمد بن حنبل 1 / 52.

[3]راجع مسند الإمام أحمد 2 / 95.

[4]راجع صحيح الترمذي، كتاب النكاح.

نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست