responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 186
قائلاً: (والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة) [1].

ولأن مهمة الرسول الأولى أنه يبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم فقد بين هذه الآية، وأكد أن نكاح المتعة من شرع الله، وحض المسلمين عليها، وذلك عند ما ذكرهم بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) [ المائدة / 87 ] وعلى ذلك جمع أهل بيت النبوة، وإجماع أهل بيت النبوة حجة، لأنهم: 1 - أحد الثقلين، 2 - وأعدال الكتاب، 3 - ولأن الهدى لا يدرك إلا بهما وبالقرآن معاً، 4 - والضلالة لا يمكن تجنبهما إلا بهما وبالقرآن معاً، 5 - ولأنهم عاشوا مع الرسول طوال حياته المباركة فكانوا يقيمون عنده ويسكنون وإياه في بيت واحد. وبالتالي هم أدرى وأعلم بشرع الله وسنة رسوله.

وعلى الرغم من أن الخلفاء كانوا يتبنون مواقف مختلفة عن مواقف أهل بيت النبوة إلا أنهم وأولياءهم قد أجمعوا على أن المتعة من شرع الله، ولهم ولعلمائهم عشرات الصحاح الصادرة عن النبي والتي توكد نكاح المتعة من شرع الله، وقد روى هذه الصحاح البخاري ومسلم في صحيحيهما، (كتاب النكاح)، وأحمد بن حنبل وغيرهم. وقد رووا هذه الأحاديث الصحيحة عن مجموعة من الصحابة يمتنع عقلاً اجتماعهم على الكذب، كسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله، وأبي ذر الغفاري، وعمران بن حصين، وسبرة بن معد، وقبلهم كامل أئمة أهل بيت النبوة، ولا يوجد مسلم واحد عاقل يجرؤ على القول: إن نكاح المتعة لم يكن من شرع الله، فجميع المسلمين قد أجمعوا على أنها من شرع الله. وأن هذا النكاح مورس وعمل به بإذن رسول الله وعلمه وتشجيعه عليه، انسجاماً مع الأهداف التي ذكرناها في الفقرة الأولى من هذا البحث، وتوسيعاً على العباد، وتضييقاً لدائرة الحرام ورفعاً للحرج.


[1]راجع التفسير الكبير للفخر الرازي (سورة النساء، الآية: 24) القائلون بإباحة المتعة - استدلال الحجة الأولى.



نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست