responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 188
أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) [1] وقول ابن عباس: (ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد، ولولا نهية [ نهي عمر ] ما أحتاج إلى الزنى إلا شقي) أي القليل. جميع هذه الشواهد تثبت أن إلغاء تشريع نكاح المتعة، لم يكن من الله ولا من رسوله، إنما كان من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وسجل هذا الخليفة حافل في تقديم اجتهاداته وآرائه الشخصية على القرآن الكريم والسنة المطهرة!

الخليفة الثاني جرئ ومؤهل لإلغاء النصوص الشرعية

من يتعمق في دراسة شخصية الخليفة الثاني وتاريخه، لا تبقى لديه ذرة شك في أن تحريم نكاح المتعة الذي شرعه الله ورسوله إنما كان بقرار منه اتخذه بوصفه الخليفة أو رئيس الدولة، وجعله جزءاً من المنهاج التربوي والتعليمي الذي فرضته دولة الخلافة التاريخية، وسجل هذا الخليفة وتاريخه ينطقان بجرأته النادرة على الله ورسوله. وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1 - في صلح الحديبية: وقع رسول الله الصلح بأمر من ربه، لأن هذا الصلح حقق له ما عجزت الحروب الدامية عن تحقيقه، ثم إن الوحي كان ملازماً لرسول الله في الساعات العصيبة التي سبقت التوقيع على الصلح، ومع هذا فإن عمر يعلن أمام الرسول وأمام الحاضرين أن (هذا الصلح دنية في الدين)، وقد بذل كل جهوده لاستقطاب الناس حوله طمعاً بتخريب الصلح الذي عقده الرسول بأمر من ربه لاعتقاده أن هذا الصلح (دنية في الدين). ولما فشل في استقطاب الناس ضد الصلح الذي وقعه الرسول قال كلمته المشهورة: (لو وجدت شيعة ما أعطيت الدنية في ديني) [2].

2 - كتابة توجيهات النبي: أراد النبي، قبيل وفاته، كتابة توجيهاته النهائية للأمة. ولما عرف عمر جمع أولياءه، ودخل إلى حجرة رسول الله، فما إن قال


[1]راجع تفسير آية المتعة في تفسيري الطبري والثعالبي.

[2]راجع على سبيل المثال المغازي للواقدي، صلح الحديبية، وراجع كتابنا المواجهة تجد العشرات من أمثال هذه المواقف التي تتسم بالجرأة على الله ورسوله.

نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست