responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبع مسائل فقهيّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 57
رواه أبو داود وأحمد والترمذي.

ولفظه: ابن آدم اركع من أوّل النهار أربع ركعات أكفك آخره.

وليس في هذا تصريح بصلاة الضحى، ولا ظهور لاحتمال أنّ المقصود من الأربع هو فريضة الفجر ونافلتها، كما اختاره مثل ابن تيمية وابن قيم[1]، واحتمله البعض الآخر مثل الشوكاني والعراقي[2].

2 ـ ما روي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنّ حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر، وصلاة الضحى ونوم على وتر[3].

احتمل في هذا الحديث اختصاص الوصية بأبي هريرة وأمثاله الذين لا يستيقضون لنافلة الليل أو ينشغلون عنها، بأن يصلّوها في الضحى قضاءً، ويؤيده قوله: "ونوم على وتر".

قال ابن قيم: "وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها، كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدلّ على أنّها سنّة راتبة لكلّ أحد، وإنّما أوصى أبا هريرة بذلك لأنّه قد روي أنّ أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره لا ينام حتى يوتر ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة"[4].

3 ـ روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنّه قال: دخلت على


[1] زاد المعاد 1: 120.

[2] نيل الأوطار 3: 64.

[3] صحيح البخاري 2: 73.

[4] زاد المعاد 1: 118.

نام کتاب : سبع مسائل فقهيّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست