responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبع مسائل فقهيّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 56
الحنيفية: أكثرها ستّ عشرة، وذهب بعض الشافعية والطبري إلى أنّه لا حدّ لأكثرها.

وقالوا بأنّه يكره أن يصلّى في نفل النهار زيادة على أربع ركعات بتسليمة واحدة[1].

أدلتها؟

لا دليل لهم على مشروعيّتها إلاّ مجموعة أحاديث وردت في مجاميعهم الحديثية. ولكن بعد التمحيص والتنقيب يتجلّى عدم نهوضها للحجية على ذلك. لأنّها إمّا مجملة تقصر دلالتها عن الاثبات، وإمّا مروية عن طرق لا يصح الاحتجاج بها، مضافاً إلى معارضتها بأحاديث نافية للمشروعية، راجحة عليها سنداً ودلالة.

وإليك نماذج من تلك الطوائف الثلاث، وعليها يمكن قياس سائر الأحاديث التي لم نذكرها هنا رعاية للاختصار.

الطائفة الأولى:

الأحاديث المجملة، منها:

1 ـ ما روي عن نعيم بن هماز، قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: قال الله عزّوجلّ يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره[2].


[1] المصادر نفسها.

[2] التاج الجامع للأصول 1: 321.

نام کتاب : سبع مسائل فقهيّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست