responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبع مسائل فقهيّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 58
عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبّح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلمّا جاء "يرفأ" تأخّرتُ فصففنا وراءه[1].

ولكن عمل الخليفة مجهول العنوان، فمن أين يعلم بأنّه كان يصلّي الضحى؟ خاصّة مع شهادة ولده كما سيأتي بأنّه ما كان يصلّيها. ثمّ إنّ الهاجرة لغة ليست بمعنى الضحى، بل بمعنى "نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر"[2] على المشهور، فسبحة الهاجرة تنطبق على نافلة الظهر، وبناءً على ما حكى عن ابن السكيت بأنّ: الهاجرة إنّما تكون بالقيظ، وقبل الظهر بقليل وبعدها بقليل[3] فالرواية مجملة، إذ كما يحتمل فيها صلاة الضحى يحتمل نافلة الظهر، ولا مرجح للأوّل على الثاني.

4 ـ ما روي عن أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي الضحى قطّ إلاّ مرّة[4].

فصدر الحديث ينفي صلاة الضحى وذيله مجمل، لاحتمال أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان قد صلّى صلاة بسبب آخر، كالحاجة أو غيرها، وخفى على أبي هريرة، فتصوّر أنّه صلّى الضحى، إذ ليس فيه أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) أعرب عن نيّة عمله.

5 ـ ما روي عن أنس أنّه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر صلّى سبحة الضحى ثماني ركعات، فلمّا انصرف قال: إنّي صلّيت صلاة رغبة


[1] الموطأ للامام مالك 1: 131 ح 209 "يرقأ" اسم خادم عمر.

[2]و 3- لسان العرب، مادة "هجر".

[4] مسند الامام أحمد بن حنبل 2: 446.

نام کتاب : سبع مسائل فقهيّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست