و روى الإمام أحمد و أبو داود عن بريدة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «من حلف بالأمانة فليس منا» [1].
و روى الإمام أحمد و الستة عن ثابت بن الضحاك أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «من حلف على ملة سوى الإسلام كاذبا و في لفظ: متعمدا فهو كما قال» [2].
و روى الإمام أحمد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة عن بريدة- رضي اللّه تعالى عنه- قال:
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، و إن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما» [3].
و روى ابن ماجة عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سمع رجلا يقول:
أنا إذا يهوديّ، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) وجبت [4].
تنبيهات
الأول:
قال في (زاد المعاد): حلف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في أكثر من ثمانين موضعا، و أمره اللّه تعالى بالحلف في ثلاثة مواضع، فقال تعالى وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ [يونس/ 53] و قال تبارك و تعالى: وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ، وَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [التغابن/ 7]، و قال عز و جل: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ...، قُلْ بَلى وَ رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ [التغابن/ 7]، و كان (صلّى اللّه عليه و سلّم) يستثني في يمينه تارة، و يكفّرها تارة و يمضي فيها تارة.
الثاني:
روى أبو داود في قصة الأعرابي، قال (صلّى اللّه عليه و سلّم) أفلح و أبيه [5]، إن صدق قال العلماء قال السهيلي- (رحمه اللّه)-: ربّ كلمة ترك أصلها، و استعملت كالمثل في ما وضعت له، كما إذا جاءوا بلفظ القسم إذا أرادوا تعجبا و استعظاما لأمر، و محال أن يقصد (صلّى اللّه عليه و سلّم) القسم بغير اللّه
[1] أخرجه أحمد 5/ 352 و أبو داود 3/ 571 (3253) و البيهقي 10/ 30 و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (1318).
[2] أخرجه البخاري 10/ 464 (6047) و مسلم 1/ 104 (176/ 110).
[3] أخرجه أحمد 5/ 355 و أبو داود 3/ 574 (3258) و النسائي 7/ 6 و ابن ماجة 1/ 679 (2100).
[4] أخرجه ابن ماجة (2099) و أحمد 1/ 22، 54، 466، 2/ 261، 3/ 197 و ابن أبي شيبة 3/ 367 و الطبراني في الكبير 7/ 25 و أبو نعيم في الحلبة 2/ 197.
[5] أخرجه أبو داود (392، 3252) و هو عند البخاري و مسلم و النسائي 1/ 228، 8/ 119 و ابن خزيمة (306) و انظر تلخيص الجبير 4/ 168.