responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 9  صفحه : 4

دوانق، فجعله درهم الإسلام، و اختلف في أوّل من ضربها في الإسلام، فحكي عن سعيد بن المسيب أن أول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان.

قال أبو الزناد: أمر عبد الملك الحجاج بضربها في العراق سنة أربعة و سبعين من الهجرة.

و قال المدايني: بل ضربها في آخر سنة خمس و سبعين، ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست و سبعين و قال: و قيل أوّل من ضربها مصعب بن الزبير بأمر أخيه عبد اللّه بن الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة، ثم غيّرها الحجاج انتهى كلام الماورديّ.

و قال القاضي عياض: لا يصحّ أن تكون الأوقية و الدرهم مجهولة في زمن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و هو موجب الزكاة في أعداد منها، و تقع بها المبايعات و الأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، قال: و هذا يبيّن في الأحاديث أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان و أنّه جمعها برأي العلماء و أنّ جعل كلّ عشرة وزن سبعة مثاقيل، و وزن الدرهم ستة دوانق قول باطل، و أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شي‌ء من ضرب الإسلام، و على صفة لا تختلف بل كانت مجموعات من ضرب فارس و الروم و صغارا و كبارا، و قطع فضة غير مضروبة و لا منقوشة و يمنيّة و مغربيّة، فزاد صرفها في الإسلام و نقصها و تصييرها وزنا واحدا أو أعيانا يستغنى بها عن الموازين، فجمعوا أكبرها و أصغرها و ضربوه على وزنهم.

و قال الرافعيّ: أجمع أهل العصر الأوّل على التقدير على هذا الوزن و هو أن الدرهم ستة دوانق، كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل، و لم يتغيّر المثقال في الجاهلية و لا الإسلام.

و قال النووي في [شرح‌] المهذّب الصّحيح: الذي يتعيّن اعتماده و اعتقاده أن الدّراهم المطلقة في زمن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) كانت معلومة الوزن معروفة المقدار، و هي السّابقة إلى الأفهام عند الإطلاق، و بها تتعلق الزكاة و غيرها من الحقوق و المقادير الشّرعية و لا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى أقلّ أو أكثر من هذا القدر، فإطلاق النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) الدراهم محمول على المفهوم عند الإطلاق، و هو كلّ درهم ستة دوانق، كلّ عشرة سبعة مثاقيل، و أجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا هذا على هذا. و لا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و خلفائه الراشدين، و أما مقدار الدراهم و الدنانير فقال الحافظ أبو محمد عبد الحقّ في كتاب (الأحكام): قال ابن حزم: بحثت غاية البحث عن من وثقت بتمييزه، فكلّ اتّفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان و ثمانون حبة و ثلاثة أعشار حبّة من حب الشعير المطلق، و الدراهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكيّ سبع و خمسون حبة و ستة

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 9  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست