النكاح، شراركم عزّابكم، و الأذل موتاكم عزابكم، أ بالشياطين تمرسون، ما للشياطين سلاح أبلغ، و في الصّالحين من النّساء إلّا المتزوجين، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا، و يحك يا عكاف، إنهنّ صواحب أيوب و داود و يوسف و كرسف»، قال له بشر بن عطية: من كرسف يا رسول اللّه؟ قال «رجل كان يعبد اللّه بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام يصوم النّهار، و يقوم الليل، ثم إنّه كفر باللّه العظيم في سبب امرأة عشقها، و ترك ما كان عليه من عبادة اللّه- عز و جل- ثم استدركه اللّه- عز و جل- ببعض، ما كان منه فتاب عليه، و يحك يا عكاف تزوّج، و إلا فأنت من المذبذبين» قال: زوّجني يا رسول اللّه، قال: «زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري».
و روى أبو داود الطّيالسي و الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و قال: حسن صحيح و النسائي عن أبي بن زرعة بن عمرو بن جرير عن جدّه قال: سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن نظرة الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري [1].
و روى مسلم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كنت عند رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فأتاه رجل فأخبره أنّه تزوّج امرأة من الأنصار، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أنظرت إليها؟» قال: لا، قال: «فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا» يعني حولا.
و روى الشيخان عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن الجارية ينكحها أهلها، أ تستأمر أم لا؟ فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «نعم تستأمر» قلت: فإنها تستحي.
و روى الشيخان عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر، و لا البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول اللّه، كيف إذنها قال:
«تسكت» و رواه ابن ماجة عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- مرفوعا.
و روى الدار قطني عن عبد اللّه بن معقل- رضي اللّه تعالى عنه- قال: تزوّج رجل من الأنصار امرأة في مرضه، فقالوا: لا يجوز، هذا من الثلث، فرفع ذلك إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال:
(و روى الدار قطني عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سألنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن صداق المرأة النّساء، قال: هو ما اصطلح عليه أهلوهم [3]) [4].