و روى الدار قطني عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «أنكحوا اليتامى ثلاثا» قيل: يا رسول اللّه، ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون، و لو قضيب من أراك» [1].
و روى الإمام أحمد عن أبي حدرد الأسلمي- رضي اللّه تعالى عنه- أنه أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يستفتيه في مهر امرأة فقال: أمهرها، قال: مائتان قال: «لو كنتم تغترفون من ماء بطحان ما زدتم» [2].
و روى البخاري عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سئل عن رجل تزوّج امرأة، و فرض لها هل يدخل بها و لم يعطها شيئا؟ فقال: «لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا و لو نعليه».
و روي عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها و هو عمها من الرّضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلمّا جاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أخبرته بالذي صنعت «فأمرني أن آذن له».
و روى مسلم عن أمّ الفضل- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: دخل أعرابي على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و هو في بيتي، فقال: يا نبي اللّه! إنّي كانت لي امرأة فتزوّجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى، أنها أرضعت امرأتي الحدثى، رضعة أو رضعتين فقال نبي اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم):
«لا تحرّم الإملاجة و لا الإملاجتان».
و روى عبد الرزّاق عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالت: إنّ سالما كان يدعى لأبي حذيفة، و إنّ اللّه تعالى قد أنزل في كتابه العزيز ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ[الأحزاب/ 5] و كان يدخل عليّ، و أنا فضل و نحن في (مسوب) [3] ضيق فقال النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أرضعيه تحرمي عليه» [4]،
قال الزّهريّ: قال بعض أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم): لا تدرون لعلّ هذه كانت رخصة لسالم خاصّة، قال الزّهريّ:- (رحمه اللّه تعالى)-: كانت عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- تفتي بأن الرّضاع يحرّم بعد الفصال، حتى ماتت و عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان بدريا، و كان قد تبنّى سالما الذي يقال له
[1] أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 239 و الطبري 2/ 299 و انظر المجمع 4/ 280.
[2] أخرجه سعيد بن منصور (604) و الحاكم 2/ 178 و الدولابي 1/ 25 و البيهقي 7/ 235 و انظر المجمع 4/ 282 و ابن سعد 4/ 2/ 42.
[4] عبد الرزاق في المصنف (13345) (13884) (13885) و مسلم في كتاب الرضاع (27، 28) و أحمد 1/ 201 و الحاكم 3/ 226 و الطبراني في الكبير 7/ 69، 70 و انظر المجمع 4/ 260.