و روى أبو داود بسند حسن عن معاوية بن حيدة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول اللّه، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتست و لا تضرب الوجه و لا تقبّح و لا تهجر إلا في البيت [1].
و روى أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه، قال: قلت: يا رسول اللّه، ما تقول في نسائنا: قال: أطعموهنّ مما تأكلون و اكسوهنّ مما تكسون، و لا تضربوهن و لا تقبّحوهنّ [2].
و روى الطبراني عن سعد بن مسعود الليثي قال: أتى عثمان بن مظعون رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و قال: يا رسول اللّه، إني لا أحب أن ترى امرأتي عورتي، فقال: إن اللّه تعالى جعلها لك لباسا، و جعلك لها لباسا و أهلي يرون عورتي و أنا أرى ذلك منهم.
و روى عن معقل بن يسار- رضي اللّه تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن و جمال، و إنّها لا تلد أ فأتزوجها؟ قال: «لا» ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوّجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأمم».
و روى الإمام أحمد عن ابن عمرو- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: جاء رجل إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: يا رسول اللّه، ائذن لي أن أختصي، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «خصاء أمتي الصيام و القيام».
و روى البخاري عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول اللّه، إني رجل شابّ و أخاف العنت، و لا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عنّي، ثمّ قلت له مثل ذلك، فسكت عنّي، ثم قلت مثل ذلك فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم): «يا أبا هريرة، جفّ القلم بما أنت لاق، فاختصّ على ذلك أوذر».
و روى مسلم عن أبي ذر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «و في بضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول اللّه، أ يأتي أحدنا شهوته و يكون له فيها أجر، قال: «أ رأيت لو وضعها في حرام؟ أ كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» [3].
و روى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخل رجل على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقال له: عكاف بن بشر التيمي فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «يا عكاف، هل لك من زوجة؟» قال: لا، قال: «و لا جارية؟» قال: لا، قال: «و أنت موسر بخير؟» قال، و أنا موسر بخير، قال: «أنت إذن من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إنّ سنتنا
[1] أخرجه أحمد 4/ 446 و أبو داود 2/ 606 (2142) و النسائي كما في التحفة 8/ 432 و ابن ماجة 1/ 593 (1850).