اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، و في لفظ بأرض فلاة، و ما ينوبه من الدّوابّ و السّباع، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبث».
و روى الشيخان عن عبد اللّه بن زيد الأنصاري- رضي اللّه تعالى عنه- قال: شكا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه يخيّل أو يجد الشّيء في الصلاة قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا».
و روى أبو داود عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كنت رجلا مذّاء فاستحييت أن أسأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله فقال: فيه الوضوء، و في رواية «توضأ و اغسل ذكرك».
و روى الإمام الشافعي و البيهقي عن المقداد- رضي اللّه تعالى عنه- أن عليّا- رضي اللّه تعالى عنه- أمره أن يسأل النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) إذا دنا الرّجل من امرأته فخرج منه المذي ما ذا عليه؟
فقال: ينضح الماء على فرجه و ليتوضأ وضوءه للصلاة.
و روى الإمام أحمد و الترمذي عن سهل بن حنيف- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كنت ألقى من المذي شدّة و عناء و كنت أكثر- و في لفظ- فأكثر من الاغتسال، فسألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء»، فقال: يا رسول اللّه، فكيف ما يصيب ثوبي منه؟ فقال: «إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك».
و روى البخاري عن أبيّ بن كعب- رضي اللّه تعالى عنه- أنه قال: يا رسول اللّه، إذا جامع الرّجل المرأة، فلم ينزل قال: «يغسل ما مسته المرأة منه، ثم يتوضأ»
و في رواية سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن الرجل يصيب المرأة، ثم يكسل قال: «يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ، و يصلي».
و روى الإمام أحمد عن أسيد بن حضير- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سئل عن لحوم الإبل، فقال: «توضأ من لحومها، و سئل عن لحوم الغنم»، فقال: لا تتوضأ من لحومها.
و روى الترمذي و صحّحه عن خزيمة بن ثابت- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سئل عن مسح الخفين، فقال: «للمسافر ثلاثة أيام، و المقيم يوم و ليلة».
و روى ابن أبي شيبة و أبو داود عن أبي عمارة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: يا رسول اللّه، المسح على الخفين، قال: «نعم يوما و يومين»، قال: و ثلاثة قال: «نعم».