فقد فسّر بعض أهل العلم الحديث إذا اطّلع عليه فأعجبه، إنما معناه يعجبه ثناء النّاس عليه بهذا.
و روى ابن ماجة عن كلثوم الخزاعي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) رجل، فقال: يا رسول اللّه، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت، و إذا أسأت فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «إذا قال جيرانك قد أحسنت، فقد أحسنت، و إذا قال جيرانك قد أسأت، فقد أسأت» [1].
و روى الإمام أحمد عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- أن رجلا قال: يا رسول اللّه، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت، و إذا أسأت؟ قال: «إذا سمعتهم يقولون: قد أحسنت، فقد أحسنت، و إذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت».
الثالث: في بعض فتاويه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الطّهارة، و ما يتعلّق بها:
روى الإمام الشافعي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر، و معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته».
و روى أبو داود و الترمذي و الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قيل يا رسول اللّه، أ نتوضأ من بئر بضاعة و هي بئر يلقى فيها الحيض و النتن و لحوم الكلاب؟ قال: «الماء الطّهور لا ينجسه شيء».
و روى الدار قطني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن الحياض التي تكون بين مكة و المدينة، فقيل له: إن السباع و الكلاب ترد عليها؟ فقال: «لها ما أخذت في بطونها، و لنا ما بقي طهور».
و روى ابن ماجة عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها السباع و الكلاب و الحمر و عن الطهارة بها، فقال: «لها ما حملت في بطونها، و لنا ما بقي طهور».
روى الإمام الشافعي و الدار قطني عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سئل عما أفضلته الحمر أ نتوضأ بما أفضلته الحمر؟ قال: «نعم، و بما أفضلت السباع».
و روى الإمام أحمد و أبو داود عن عبد اللّه بن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول