و روى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: جاء أعرابي إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال يا رسول اللّه إني أكون في الرّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فيكون النفساء و الحائض و الجنب فما ترى؟ قال: «عليك بالتراب».
و روى ابن أبي شيبة و الشيخان و النسائي عن عمران بن الحصين أن رجلا قال: يا رسول اللّه، أصابتني جنابة و لا ماء، قال: «عليك بالصّعيد، فإنّه يكفيك».
و روى الدار قطني و عبد الرزّاق ابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر- رضي اللّه تعالى عنه- قال أجنبت و أنا في الأبواء فأتيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: «إنّما يكفيك في ذلك التيمم».
و روى ابن ماجة و الدّار قطنيّ عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: انكسرت إحدى زنديّ فسألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فأمرني أن أمسح على الجبائر.
و روى أبو داود عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يجد البلل و لا يذكر احتلاما، قال: يغتسل، و عن الرجل يرى أنه احتلم، و لا يجد بللا، قال: «لا غسل عليه»، قالت أمّ سلمة فالمرأة ترى ذلك أ عليها غسل؟ قال: «نعم، إنّ النساء شقائق الرجال».
و روى الشيخان عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- أنها جاءت إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالت: يا رسول اللّه، إنّ اللّه لا يستحي من الحقّ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟
فقال النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم): «نعم، إذا رأت الماء».
و روى أبو داود و ابن أبي شيبة عن أبي ثعلبة الخشني- بالخاء و الشين المعجمتين* * * رضي اللّه تعالى عنه- أنه سأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: يا رسول اللّه، إنا نغزو إلى أرض العدو فنحتاج إلى آنيتهم، قال: «استغنوا عنها ما استطعتم، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها و كلوا فيها و اشربوا».
و روى الإمام أحمد و الترمذي عن أبي ثعلبة الخشني، قال: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن قدور المجوس، فقال: «اتقوها غسلا و اطبخوا فيها».
و روى أحمد و الترمذي و عبد الرزّاق و ابن أبي شيبة عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول اللّه، إن بيني و بين المسجد طريقا قذرا، قال: «أ فبعدها طريق أنظف»؟
قالت: نعم، قال: «هذه بهذه».
و روى البيهقي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قيل: يا رسول اللّه [.....].
و روى أبو الشيخ في كتاب الفرائض عن البراء بن عازب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: