و روى أبو داود و الدار قطني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أنه سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية» [1].
و روى أبو سعيد النّقّاش في القضاء عن ابن عباس أنّ رجلا سأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع» [2].
و روى الدار قطني و الطبراني في الأوسط عن حذيفة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أجاز شهادة القابلة.
و روى الشّيخان و الدار قطني عن عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أجاز رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) شهادة رجل و امرأتين في النكاح.
و روى ابن ماجة عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أجاز شهادة رجل و امرأتين من أهل الكتاب لبعضهم من بعض.
و روى البخاري عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يحدثونكم عن كتاب اللّه و لا تكذبوهم» و قولوا: «آمنّا باللّه و ما أنزل إلينا و ما أنزل إليكم» [3].
و روى الطبراني برجال الصحيح عن عدي بن عدي الكندي- رضي اللّه تعالى عنه- أنه أخبرهم قال: جاء رجلان إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يختصمان في أرض، فقال أحدهما: هي أرضي و قال الآخر: هي أرض حزتها فأقبضتها، أو قال و قبضتها، فأحلف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) الذي بيده الأرض [4].
و روى الإمام أحمد و أبو داود و عبد بن حميد و ابن أبي شيبة و ابن ماجة و النسائي و البيهقي عن أبي موسى- رضي اللّه تعالى عنه- أن رجلين تنازعا في أرض أحدهما من حضرموت، فارتفعا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فجعل يمين أحدهما فضج الآخر و قال: إنه إذا يذهب بأرضي، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إن هو اقتطع بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر اللّه إليه يوم القيامة و لا يزكّيه و له عذاب أليم»،