الباب السادس في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الدعاوى و البينات و فصل الخصومات:
روى الإمام أحمد و الطبراني في الكبير برجال ثقات عن عمارة بن حزم و الطبراني برجال ثقات عن بلال بن الحارث و الطبراني بسند جيّد عن زيد بن ثابت و الطبراني عن أبي سعيد و الطبراني عن عبد اللّه بن عمر و الإمامان الشافعي و أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و الدار قطني عن عليّ، و الدار قطني عن ابن عباس و الشافعي و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و الدار قطني عن أبي هريرة و الشافعي و أحمد و الترمذي و ابن ماجة و الدار قطني عن جابر و الدار قطني عن علي و الدار قطني عن ابن عمر و ابن ماجة عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه تعالى عنهم- أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قضى بالشاهد مع اليمين [1].
روى الترمذي و الدار قطني بسند ضعيف عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال في خطبته: «البينة على المدّعي، و اليمين على المدّعى عليه» [2].
و روى الأئمة إلا مالكا عن ابن عباس و ابن جرير عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء قوم و أموالهم، و لكن البينة على المدّعي، و اليمين على من أنكر» [3].
و روى الإمام أحمد و أبو داود و ابن ماجة و الدار قطني عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «لا تجوز شهادة خائن، و لا خائنة، و لا ذو غمر على أخيه و لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت و تجوز شهادتهم لغيرهم» [4].
و روى الترمذي و الدار قطني عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «لا تجوز شهادة خائن، و لا خائنة» [5].
[1] أخرجه من حديث ابن عباس مسلم 3/ 1337 (3/ 1712) و الترمذي (1344 و 1344) و ابن ماجة (2368) و التمهيد لابن عبد البر 2/ 134، 135 و انظر المجمع 4/ 202.
[3] أخرجه البخاري 8/ 213 (4552) و مسلم 3/ 1336 و البيهقي 10/ 252.
[4] أخرجه عبد الرزاق 8/ 320 (15364) و أحمد 2/ 181 و أبو داود 4/ 24 (3600، 3601) و ابن ماجة 2/ 792 (2366) و الدار قطني (4/ 244).
[5] أخرجه الترمذي 5/ 545 (2298) و قال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، و يزيد يضعف في الحديث، و ابن عدي 7/ 2714 و الدار قطني 4/ 244 (145).