ما قتلناه، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لحويصة و محيصة و عبد الرّحمن «أ تحلفون و تستحقون دم صاحبكم؟» فقالوا: لا، قال «أ فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار.
قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء.
الرابع عشر: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في قتل الوالد ولده و السيد عبده و بالعكس:
روى الإمام مالك عنه أن رجلا من بني مدلج، يقال له، قتادة حذف ابنه بالسّيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له فقال عمر اعدد على ماء قديد عشرين و مائة بعير حتّى أقدم عليك، فلمّا قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقّه و ثلاثين جذعة، و أربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا فقال: خذها
فإن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «ليس لقاتل شيء»
و في رواية غيره ثم دعا بأم المقتول و أخيه، فدفعا إليهما، ثم
قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «لا يرث القاتل شيئا ممّن قتله» [1].