إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فألقت جنينها، فقضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الجنين غرة: عبدا أو أمة، و جعلها على عاقلة المرأة [1].
الخامسة: في تقويمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بالدنانير و الدراهم:
روى أبو داود عن ابن عباس عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أنه جعل الدّية اثني عشر ألفا».
الحادي عشر: في شفاعته (صلّى اللّه عليه و سلّم) إلى من استحق القصاص بأخذ الدّية بالصبر ببعضها إلى ميسرة من هي عليه:
روى البيهقي في السّنن الكبرى عن علقمة بن وائل أن أباه أخبره، قال بينا أنا عند النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) إذ جاءه رجل في عنقه تسعة، فلما انتهى إليه، قال: إن هذا و أخي كانا في جب يحفرانها، فرفع المنقار، فضرب به رأس أخي فقتله قال: اعف عنه فأبى، قال: فخذ الدية فأبى ...
الحديث.
الثاني عشر في أحكام متفرقة:
روى البخاري عنه أنه جيء إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) باليهودية التي سمته في لحم الشاة التي صنعتها له، فسألها عن ذلك فقالت: فعلته لأقتلك فقال: ما كان اللّه ليسلطك على ذلك و قال علي: ألا نقتلها قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)
و روى أبو داود عن أبي سلمة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قتلها و إن بشر بن البراء ممن أكل من لحم تلك الشاة، فمات [3].
الثالث عشر: في حكمه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في القسامة:
روى الإمام مالك و الترمذي عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره رجال من كبراء قومه، أن عبد اللّه بن سهل و محيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة، فأخبر أن عبد اللّه بن سهل قد قتل و طرح من فقير بئر أو عين فأتى يهود، فقالوا: أنتم و اللّه قتلتموه، فقالوا: و اللّه، ما قتلناه، فأقبل حتّى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو و أخوه حويصة و هو أكبر منه، و عبد الرّحمن فذهب محيصة ليتكلّم، و هو الذي كان بخيبر، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «كبّر كبّر» يريد السّنّ فتكلّم حويصة ثم تكلّم محيصة، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إما أن يدوا صاحبكم، و إمّا أن يؤذنوا بحرب» فكتب إليهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في ذلك، فكتبوا إنا و اللّه
[1] أخرجه الدارمي 2/ 192 و أبو داود 4/ 681 (4546) و الترمذي 4/ 12 (1388) و النسائي 8/ 44 و ابن ماجة 2/ 879 (2632).