و عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا تحمل العاقلة عمدا و لا عبدا، و لا اعترافا و لا صلحا و لا ما دون الموضحة».
الثالثة: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في دية الأعضاء و الجراح:
روى أبو داود و النسائي [1] عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال في الأسنان خمس من الإبل [2].
و روى الإمام أحمد و أبو داود و البيهقي في السنن عن ابن عمرو- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قضى في الأنف إذا أجدع الدية كاملة مائة من الإبل، و في اليد خمسون و في الرجل خمسون، و في العين خمسون، و في المأمومة ثلث النّفس، و في الجائفة ثلث العقل، و في المنقلة خمس عشرة و في الموضحة خمس و في السّن خمس، و في كل أصبع عشر من الإبل.
و روى البيهقي في السنن عن معاذ- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: في السّمع مائة من الإبل، و في العقل مائة من الإبل [3].
و روى ابن عديّ و البيهقي في السنن عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: في اللّسان الدية، إذا منع الكلام، و في الذكر الدية، إذا قطعت الحشفة، و في الشفتين الدية [4].
و روى الإمام أحمد و الأربعة عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «في المواضح خمس [5] خمس».
و النّسائي عن عبد اللّه ابن عمرو- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: في الأصابع عشر عشر [6].
الرابعة: في حكمه في دية الجنين:
روى البخاري و غيره عن المغيرة بن شعبة- رضي اللّه تعالى عنه- أن ضرتين رمت
[1] أخرجه النسائي 8/ 44، 45 (4805) و عبد الرزاق (17756) و الدار قطني 3/ 91 و انظر التلخيص 4/ 25.
[2] أبو داود (4566) و أحمد 2/ 215 و الدارمي 2/ 194 و الترمذي 4/ 13 (1390) و ابن ماجة 2/ 886 (2655) و النسائي 8/ 57.