الباب الخامس في أحكامه و أقضيته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الجنايات و القصاص و الديات و الجراحات
و فيه أنواع:
الأول: في أمره (صلّى اللّه عليه و سلّم) بالعفو عن القصاص:
روى أبو يعلى عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لم يرفع إليه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
و روى الشيخان عنه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «من قتل له قتيل فإما أن يودى، و إما أن يقاد» [1].
الثاني: في أمره (صلّى اللّه عليه و سلّم) بالإحسان في استيفاء القصاص:
الثالث: في نهيه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن يقتص من الجاني قبل برء المجني عليه و أن يقتص بالسيف و رضخه رأس اليهودي و لكل خطأ أرش:
و روى الدار قطني عن مسلم بن خالد الزنجي أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى أن يقتص من الجرح حتى ينتهي
[2].
و روى ابن ماجة عن النعمان بن بشير- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا قود إلا بالسّيف و لكل خطأ أرش» [3].
و روى عن أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا قود إلا بالسيف» [4].
و روى البخاري أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس المرأة» [5].
الرابع: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في العهد و الخطأ:
و روى عن ابن شريح خويلد بن عمرو الخزاعي- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول
[1] مسلم في الحج (447، 448) و الترمذي (1405) و أبو داود (4505) و النسائي 8/ 38 و ابن ماجة (2624).
[2] أخرجه الدار قطني 3/ 88، 188.
[3] أخرجه ابن ماجة (2667، 2668) و ابن أبي شيبة 9/ 354 و الطبراني في الكبير 10/ 109 و الدار قطني 3/ 7 و البيهقي 8/ 62، 63 و انظر التلخيص 4/ 19.
[4] انظر المصادر السابقة.
[5] أخرجه البخاري 12/ 213 (6884) و مسلم 3/ 1299 (15/ 1672).