اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «من أصيب بدم أو خبل- الخبل الجراج- فهو بالخيار بين أحدى ثلاث، إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه فإن فعل شيئا من ذلك، ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلّدا».
و روى مسدّد بسند ضعيف عن مجالد قال: حدثني عريف لجهينة أن ناسا من جهينة أتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بأسير في الشتاء، فقال: اذهبوا به فأدفئوه قال و كان الدفء بلسانهم القتل فذهبوا به فقتلوه، فسألهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالوا: يا رسول اللّه، أمرتنا أن نقتله، فقتلناه قال:
كيف قلت لكم؟ قالوا قلت لنا: اذهبوا به فادفوه قال قد شركتكم إذا أعقلوه، و أنا شريككم [1].
الخامس: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن لا يقتل مسلم بكافر و لا حرّ بعبد:
روى الترمذي و ابن ماجة عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا يقتل مسلم بكافر» [2].
و روى البيهقي في السّنن عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا يقتل حرّ بعبد» [3].
السادس: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فيمن شتمه:
روى أبو داود عن الشّعبيّ عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- أن يهودية كانت تشتم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و تقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) دمها
و روى أبو داود و النسائي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن أعمى كانت له أمّ ولد تشتم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و تقع فيه، فنهاها فلم تنته ... الحديث [5].
السابع: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في القتل بالمثقل و السم:
روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «من تردّى من جبل، فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردّى فيه خالدا مخلّدا فيها أبدا، و من تحسّى سمّا فقتل نفسه، فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا و من قتل بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» [6].