عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- و الدار قطني عن عباد بن تميم عن عمه و الإمام أحمد عن عبد اللّه بن مالك الأوسيّ- رضي اللّه تعالى عنهم- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سئل عن الأمة زنت و لم تحصن فقال (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليحدّها»- و في رواية فليحدها الحدّ- و لا يثرب عليها، ثم إن زنت فليحدّها، و لا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها و لو بحبل، و في لفظ صغير من شعر.
و في لفظ إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها
و روى الإمام أحمد و الثلاثة و الدار قطني عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- أن أمة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) زنت فأمرني أن أجلدها، و في لفظ: أن أقيم عليها الحدّ فقال عليّ: و أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
الثاني عشر: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في المكره:
روى الإمام أحمد و الأربعة و الدار قطني عن وائل حجر- رضي اللّه تعالى عنه- قال:
«استكرهت امرأة على عهد النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) فدرأ عنها الحد و أقامه على الذي أصابها ...» [3].
الثالث عشر: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) وطء الشبهة:
روى عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير- رضي اللّه تعالى عنه- و هو أمير الكوفة فقال: لأقضين بقضية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) إن كان أحلتها لك جلدتك مائة، و إن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة.
الرابع عشر: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فيمن تزوج امرأة أبيه:
روى ابن أبي شيبة و أبو يعلى و ابن حبّان و الإمام أحمد و الأربعة و الدار قطني عن البراء بن عازب- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: رأيت خالي أبا بردة و معه الراية، فقلت: إلى أين؟ فقال:
أرسلني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لرجل تزوّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه و آتي برأسه [4].
الخامس عشر: في الذين حدهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم):
روى الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و النسائي و الدار قطني عن بريدة بن الحصيب و أحمد و أبو داود و النسائي عن نعيم بن هزال عن أبيه و الشيخان و أبو داود و الترمذي
[1] أخرجه البخاري 4/ 421 (2234) و مسلم 3/ 1328 (30/ 1703).
[2] أخرجه أبو داود 4/ 617 (4473) و النسائي في الكبرى كما في التحفة 7/ 448.
[3] أخرجه أحمد 4/ 318 و الترمذي 4/ 55 (1453) و ابن ماجة 2/ 886 (2598).
[4] أخرجه أحمد 4/ 292 و أبو داود 4/ 602 (4456) و الترمذي 3/ 643 (1362) و النسائي 6/ 109 و ابن ماجة 2/ 869 و الحاكم 2/ 191 و الدارمي 2/ 153.