و روى النسائي و ابن ماجة و الدار قطني عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «من بدّل دينه فاقتلوه» [2].
و روى الشيخان و أبو داود و النسائي عن أبي موسى- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بعثه إلى اليمن، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك [3].
فلما قدم عليه وجد عنده رجلا موثقا، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديّا فأسلم، ثم راجع دينه دين السّوء فتهوّد، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء اللّه و رسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل.
الحادي عشر: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الزاني
روى البخاري عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قضى فيمن زنى و لم يحصن نفي عام و إقامة الحدّ عليه
و روى الإمام أحمد عن سلمة بن المحبق و الشافعي و أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة عن عبادة بن الصامت- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) كان إذا نزل عليه الوحي أعرضنا عنه و تربد وجهه لذلك و كرب و أنزل اللّه عليه ذات يوم، فلما سرى عنه قال:
خذوا عني، خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم
[2] أحمد 1/ 217، 282، 283، 323، 5/ 231 أبو داود (4351) و الترمذي (1458) و من علي أخرجه البخاري 12/ 267 (6922) و النسائي 7/ 104، 105، و ابن ماجة (2535) و الطبراني في الكبير 10/ 330 و الشّافعي كما في البدائع (1483) و ابن أبي شيبة 10/ 139 و الدار قطني 3/ 113 و انظر التلخيص 3/ 173، 4/ 48.
[4] أخرجه البخاري 10/ 523 (6633) و مسلم 3/ 1324 (25/ 1697- 1698).
[5] أخرجه مسلم 3/ 1316 (12/ 1690) و أبو داود (4415) و أحمد 5/ 313، 317، 3/ 476 و انظر المجمع 6/ 264 و الشافعي كما في البدائع (1492) و الطحاوي في المعاني 3/ 134، 138 و ابن أبي شيبة 10/ 8، 14 و الدارمي 2/ 181 و البيهقي 8/ 210، 222.