و روى الطبراني عن أبي الدرداء أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إن اللّه تعالى تجاوز لأمتي عن النسيان و ما أكرهوا عليه».
و روى الشيخان و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و الطبراني و ابن عساكر و ابن ماجة عن عمران بن حصين و العقيلي عن عائشة قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «إن اللّه تجاوز لأمتي عما حدّثت به نفسها ما لم تتكلّم به أو تعمل»
و روى ابن ماجة و البيهقيّ عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال «إنّ اللّه تعالى تجاوز لأمّتي عمّا توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به و ما استكرهوا عليه».
و روى الإمام أحمد و ابن ماجة و الدار قطني مرفوعا و أبو داود موقوفا عن صفية بنت شيبة عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «لا طلاق و لا عتاق في إغلاق» [1].
و روى أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و الدار قطني و ضعف و استنكر عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «طلاق الأمة تطليقتان و قرؤها حيضتان» [2].
و روى ابن ماجة و الدار قطني عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «طلاق الأمة اثنتان و عدتها حيضتان» [3].
و روى البيهقي و الدار قطني عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رجلا جاء للنبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: إنّي جعلت امرأتي عليّ حراما فقال: كذبت ليس عليك بحرام، عليك أغلظ الكفارات ثم تلا: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ[التحريم/ 1].
و روى الدار قطني عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إذا ادّعت المرأة» [4]
طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد و إن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر و جاز طلاقه.
و روى الدار قطني عن المغيرة بن شعبة- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر» [5]
و في لفظ البيان.
و روى الطبراني برجال الصحيح و أبو داود مختصرا عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال كان زوج بربرة عبدا أسود يقال له مغيث كنت أراه في سكك المدينة يعصر عينيه
[1] أخرجه أحمد 6/ 276، و أبو داود 2/ 642 (2193) و ابن ماجة 1/ 660 (2046) و الدّار قطني 4/ 36 و الحاكم 2/ 198 و انظر التلخيص 3/ 210.
[2] أخرجه الدارمي 2/ 170 و أبو داود 2/ 639 (2189) و الترمذي 3/ 488 (1182) و ابن ماجة 1/ 672 (2080).