و روى أيضا مرفوعا و موقوفا عن ابن عباس و قال إنه أصح و ضعف الأول عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهم- عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه جعل الحرام يمينا.
و روى الأئمة عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أنه طلق امرأته و هي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها قال: فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر اللّه أن تطلق لها النساء»
و في رواية لمسلم «فراجعها فحسبت لها التطليقة و عند البخاري و حسبت عليّ تطليقة، و ما رواه أبو داود عن الزبير أنه سمع ابن عمر قال: فردها عليّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و لم يرها شيئا [1] قال عقبة و الأحاديث على خلافه.
و روى الترمذي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه و المغلوب على عقله» [2].
و روى الإمام أحمد و أبو داود و النسائي و البيهقي و ابن ماجة و الحاكم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى يحتلم» و رواه الإمام أحمد و أبو داود و الحاكم عن عليّ و عمر بلفظ «عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، و عن النّائم حتى يستيقظ، و عن الصّبيّ حتى يحتلم».
و روى البيهقي عن أبي ذرّ و الطبراني و البيهقي و الدار قطني في الأفراد و الحاكم عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إن اللّه تجاوز عن أمتي ثلاثا الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [3].
و روى الطبراني عن ثوبان أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إن اللّه تجاوز عن أمتي الخطأ و النسيان، و ما أكرهوا عليه».
و روى الإمام أحمد و البخاري و النسائي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إن اللّه تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما لم تعمل أو تتكلم» [4].
[1] أخرجه البخاري 8/ 653 (4908) و مسلم 2/ 1093 (1/ 1471) (5/ 1471).
[2] أخرجه الترمذي (1191) و ابن عدي في الكامل 5/ 2003 و ذكره ابن الجوزي في العلل 2/ 178.
[3] البيهقي 7/ 356 و الدار قطني 4/ 171 و الطبراني في الصغير 1/ 270 و أخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 1172 و انظر المشاة (6284) و بلفظ رفع القلم عن ثلاث.
أخرجه أحمد 1/ 140، 155 و البيهقي 1/ 56، 57 و ابن أبي شيبة 5/ 268 و ابن خزيمة (3048) و الطحاوي 2/ 74 و أبو داود (4402) و النسائي 6/ 156 و سعيد بن منصور (2080، 2081، 2082) و الدار قطني 3/ 139 و انظر تلخيص الحبير 1/ 183.
[4] أخرجه البخاري 5/ 160 (2528، 6664) و مسلم 1/ 116 (201/ 127 و (202/ 127).