تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أبغض الحلال إلى اللّه الطّلاق» [1].
روى الإمام أحمد و أبو داود و الترمذي و حسنه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» [2].
و روى الإمام أحمد و أبو داود و النسائي و الدارقطني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «ثلاث هزلهن جد و جدهن جد: النكاح و الطلاق و الرجعة» و في لفظ «العتق» [3].
و روى الإمام أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا طلاق إلا فيما تملك» و في لفظ أبي داود «إلا فيما تملك، و لا بيع إلا فيما تملك، و لا وفاء نذر إلا فيما تملك» [4].
و روى البخاري عن ابن عباس و الدار قطني- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: جعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) الطلاق بعد النكاح.
و روى عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق كل منهما عسيلة صاحبه» [5].
و روى الدار قطني عن الحسن بن علي- رضي اللّه تعالى عنهما- و ابن عساكر عنه عن أبيه- رضي اللّه تعالى عنهما- أنه سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «أيما رجل طلّق امرأته ثلاثا عند الأقراء، أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» [6].
و روى الدار قطني و ضعفه عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) رجلا طلق امرأته البتة فغضب، و قال: «يتخذون آيات اللّه هزوا و لعبا من طلق امرأته البتّة ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» [7].
[1] أخرجه أبو داود 2/ 631 (2178) و ابن ماجة 1/ 650 (2018) و الحاكم 2/ 196 و انظر الدر المنثور 1/ 288.
[2] أخرجه أحمد 5/ 277 و الدارمي 2/ 162 و أبو داود 2/ 667 (2226) و الترمذي 3/ 493 (1187) و ابن ماجة 1/ 662 (2055) و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 321 و الحاكم 2/ 200.
[3] أخرجه أبو داود 2/ 643 (2194) و الترمذي 3/ 490 (1184) و ابن ماجة 1/ 658 (2039) و الدار قطني 4/ 18 و الحاكم 2/ 197.
[4] أخرجه أحمد 2/ 190 و أبو داود (2190) و الترمذي 3/ 486 (1181) و النسائي 7/ 12 و ابن ماجة 1/ 660 (2047) و الحاكم 2/ 204.