و روى الإمام مالك و الشيخان عن عائشة أن رفاعة طلق زوجته في عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض و لم يمسها ففارقها و أرادت الرجوع إلى رفاعة فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك و تذوقي عسيلته»
أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا شغار في الإسلام» [5].
و روى النسائي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» [6].
و روى النسائي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال «لا ينظر اللّه إلى رجل أتى امرأة في دبرها» [7].
الثاني: في الطلاق:
روى أبو داود و البيهقي و الحاكم و روى الطبراني و البيهقي عن ابن عمر- رضي اللّه
[1] أخرجه الشافعي في المسند 2/ 16 (43) و الترمذي 3/ 435 (1128) و أحمد 2/ 44 و ابن ماجة (1953) و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (1277) و الدار قطني 3/ 269 و الحاكم 2/ 192 و البيهقي 7/ 181.
[3] أخرجه أبو داود 2/ 678 (2234) و الترمذي 3/ 436 (1130) و ابن ماجة 1/ 627 (1951) و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 310 (1276) و الدار قطني 3/ 273 و البيهقي 7/ 184.